responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 202

الوثوق النوعي في تقليد الكافر، و الفاسق، و المرأة و نحو ذلك.

و الحاصل: إنّ الطرق الشرعية إمّا امضائيات فقط: كحجّية قول الثقة في غير المستثنى كالتقليد، أو جعليات: كحجّية الاستصحاب مع الظنّ بالخلاف زيادة أو نقيصة.

2- إنّ المصلحة السلوكية هي بيان للوجه في جعل غير العلم، و هو آت في الطرق العقلائية أيضا.

3- إنّ دليل الاشتراك بين العالم و الجاهل هو الذي ألجأ إلى المصلحة السلوكية، و إلّا لكنّا نقول بحكم آخر للجاهل غير حكم العالم.

الإشكال الثالث [إنّ ظاهر المصلحة السلوكية: الإجزاء حتّى مع انكشاف الخلاف مع أنّ الشيخ و النائيني رحمهما اللّه قائلان بتقييد المصلحة إذا لم ينكشف الخلاف‌]

3- إنّ ظاهر المصلحة السلوكية: الإجزاء حتّى مع انكشاف الخلاف، إذ جعل المصلحة في سلوك غير العلم لا يمكن أن يؤخذ في موضوعه الانكشاف و عدمه الآتيان في رتبة متأخّرة عن السلوك، مع أنّ الشيخ و النائيني رحمهما اللّه قائلان بتقييد المصلحة إذا لم ينكشف الخلاف.

و فيه: إنّ معنى جعل المصلحة السلوكية حال الجهل هو: إنّ للجهل علّية، و المعلول عدم عند عدم علّته، فتكون المسألة- بعد رفع الجهل- على الأصل.

الإشكال الرابع [إنّه لا معنى للمصلحة السلوكية إلّا حجّية المؤدّى‌]

4- إنّه لا معنى للمصلحة السلوكية إلّا حجّية المؤدّى (بالفتح) إذ المؤدّي محو في المؤدّى (بالفتح) و تغايرهما صرف اعتبار لا خارجية له، فمعنى المصلحة في الأخذ بقول زرارة- مثلا- هي المصلحة في وجوب صلاة الظهر

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست