الوثوق النوعي في تقليد الكافر، و الفاسق، و المرأة و نحو ذلك.
و الحاصل: إنّ الطرق الشرعية إمّا امضائيات فقط: كحجّية قول الثقة في غير المستثنى كالتقليد، أو جعليات: كحجّية الاستصحاب مع الظنّ بالخلاف زيادة أو نقيصة.
2- إنّ المصلحة السلوكية هي بيان للوجه في جعل غير العلم، و هو آت في الطرق العقلائية أيضا.
3- إنّ دليل الاشتراك بين العالم و الجاهل هو الذي ألجأ إلى المصلحة السلوكية، و إلّا لكنّا نقول بحكم آخر للجاهل غير حكم العالم.
الإشكال الثالث [إنّ ظاهر المصلحة السلوكية: الإجزاء حتّى مع انكشاف الخلاف مع أنّ الشيخ و النائيني رحمهما اللّه قائلان بتقييد المصلحة إذا لم ينكشف الخلاف]
3- إنّ ظاهر المصلحة السلوكية: الإجزاء حتّى مع انكشاف الخلاف، إذ جعل المصلحة في سلوك غير العلم لا يمكن أن يؤخذ في موضوعه الانكشاف و عدمه الآتيان في رتبة متأخّرة عن السلوك، مع أنّ الشيخ و النائيني رحمهما اللّه قائلان بتقييد المصلحة إذا لم ينكشف الخلاف.
و فيه: إنّ معنى جعل المصلحة السلوكية حال الجهل هو: إنّ للجهل علّية، و المعلول عدم عند عدم علّته، فتكون المسألة- بعد رفع الجهل- على الأصل.
الإشكال الرابع [إنّه لا معنى للمصلحة السلوكية إلّا حجّية المؤدّى]
4- إنّه لا معنى للمصلحة السلوكية إلّا حجّية المؤدّى (بالفتح) إذ المؤدّي محو في المؤدّى (بالفتح) و تغايرهما صرف اعتبار لا خارجية له، فمعنى المصلحة في الأخذ بقول زرارة- مثلا- هي المصلحة في وجوب صلاة الظهر