responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 181

لعدم الدليل على خلافه لا عقلا و لا شرعا، فتأمّل.

تتمّات الامتثال الاجمالي‌

التتمّة الأولى [فى جواز الامتثال الاجمالي و عدمه‌]

الأولى: مع قيام الحجّة على بعض أطراف العلم الاجمالي، هل يجوز الامتثال الاجمالي، بأن يحتاط باتيان جميع الأطراف أم لا؟

الظاهر: عدم وجود المخالف بجوازه، لأنّ قيام الحجّة على شي‌ء بالدليل العلمي، يبقى معه احتمال مخالفة الواقع أيضا، فيكون الاحتياط فيه حسنا.

لكن مقتضى ما نقلناه عن المحقّق النائيني: من أنّ الامتثال الاجمالي في طول التفصيلي و ليس في عرضه، يكون العلم و العلمي فيه على حدّ سواء، فيكون الامتثال الاجمالي مع قيام الدليل العلمي- كقيام العلم الوجداني- على بعض أطرافه غير جائز، بينما نراه يقول بحسن الاحتياط في الذي قام الدليل العلمي على بعض أطرافه، و يلتزم بجوازه في الفقه، ممّا يلزم توجيه كلامه: بأنّ مراده من عدم الجواز، في العلم الوجداني فقط.

التتمّة الثانية [العلم الوجدانى و العلمى في الامتثال الاجمالي‌]

الثانية: في الامتثال الاجمالي- سواء بالعلم الوجداني، أمّ بالعلمي- الظاهر: وفاقا لجمهرة من الأعيان هو عدم الفرق في الاتيان بأيّهما، حتّى الذي قامت الحجّة عليه و غيره، لعدم الدليل على هذا اللزوم.

و أشكل فيه الشيخ و المجدّد رحمهما اللّه و غيرهما أيضا: بلزوم تقديم ما قامت عليه الحجّة على غيره، أو غيره عليها.

للجزم في ابتداء الفعل، أو الجزم عند انتهائه.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست