التتمّة الأولى [فى جواز الامتثال الاجمالي و عدمه]
الأولى: مع قيام الحجّة على بعض أطراف العلم الاجمالي، هل يجوز الامتثال الاجمالي، بأن يحتاط باتيان جميع الأطراف أم لا؟
الظاهر: عدم وجود المخالف بجوازه، لأنّ قيام الحجّة على شيء بالدليل العلمي، يبقى معه احتمال مخالفة الواقع أيضا، فيكون الاحتياط فيه حسنا.
لكن مقتضى ما نقلناه عن المحقّق النائيني: من أنّ الامتثال الاجمالي في طول التفصيلي و ليس في عرضه، يكون العلم و العلمي فيه على حدّ سواء، فيكون الامتثال الاجمالي مع قيام الدليل العلمي- كقيام العلم الوجداني- على بعض أطرافه غير جائز، بينما نراه يقول بحسن الاحتياط في الذي قام الدليل العلمي على بعض أطرافه، و يلتزم بجوازه في الفقه، ممّا يلزم توجيه كلامه: بأنّ مراده من عدم الجواز، في العلم الوجداني فقط.
التتمّة الثانية [العلم الوجدانى و العلمى في الامتثال الاجمالي]
الثانية: في الامتثال الاجمالي- سواء بالعلم الوجداني، أمّ بالعلمي- الظاهر: وفاقا لجمهرة من الأعيان هو عدم الفرق في الاتيان بأيّهما، حتّى الذي قامت الحجّة عليه و غيره، لعدم الدليل على هذا اللزوم.
و أشكل فيه الشيخ و المجدّد رحمهما اللّه و غيرهما أيضا: بلزوم تقديم ما قامت عليه الحجّة على غيره، أو غيره عليها.