responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 168

2- مورد افتراق الدم: الدم المعلوم.

3- مورد افتراق الجهل: الشبهة البدوية.

و حيث إنّ الأحكام متعلّقة بالطبائع لا الخارج، إذ الخارج ظرف سقوط التكليف لا ثبوته، إذ بغير الخارج لا يسقط التكليف، و أمّا بغير وجود خارجي يثبت التكليف على نحو القضية الحقيقية.

و مورد تعارض العامّين من وجه يمكن عقلا الحكم به لهذا، أو لذاك، فإمكان جعل الاباحة في أطراف العلم الاجمالي ليس تناقضا، و لا تضادّا.

و قد يقرّر هذا الدليل بأسلوب آخر هو:

إنّ الأحكام الشرعية تابعة للعناوين، و العناوين تأتي من الحيثيات أحيانا، فالحيثيات تكون هي التي تعنون الموضوعات.

و العلم التفصيلي، و العلم الاجمالي، يصلحان أن يكونا عنوانين، بحيث إذا شمل دليل الواجب و الحرام أحدهما يمكن أن لا يشمل الآخر.

فالدم من حيث هو معلوم بالتفصيل حرام، و من حيث هو معلوم بالاجمال ليس حراما، كما في البدوية.

إشكالان فنّيان‌

و أشكل على الكفاية بأمرين- و كلاهما إشكالان فنّيان-:

1- لا حكم ظاهري في ظرف الجهل (العلم الاجمالي) حتّى يتعارضا، و يكون كلّ منهما ممكن الترجيح، بل إنّما هو تنجّز للواقع، أو إعذار عنه.

2- إنّ الجهل متأخّر رتبة عن الموضوع و حكمه، فالدم، و نجس، متقدّمان رتبة على الجهل بالدم، و الجهل بالنجاسة، ففي مرتبة الواقع يكون‌

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست