و حيث إنّ الأحكام متعلّقة بالطبائع لا الخارج، إذ الخارج ظرف سقوط التكليف لا ثبوته، إذ بغير الخارج لا يسقط التكليف، و أمّا بغير وجود خارجي يثبت التكليف على نحو القضية الحقيقية.
و مورد تعارض العامّين من وجه يمكن عقلا الحكم به لهذا، أو لذاك، فإمكان جعل الاباحة في أطراف العلم الاجمالي ليس تناقضا، و لا تضادّا.
و قد يقرّر هذا الدليل بأسلوب آخر هو:
إنّ الأحكام الشرعية تابعة للعناوين، و العناوين تأتي من الحيثيات أحيانا، فالحيثيات تكون هي التي تعنون الموضوعات.
و العلم التفصيلي، و العلم الاجمالي، يصلحان أن يكونا عنوانين، بحيث إذا شمل دليل الواجب و الحرام أحدهما يمكن أن لا يشمل الآخر.
فالدم من حيث هو معلوم بالتفصيل حرام، و من حيث هو معلوم بالاجمال ليس حراما، كما في البدوية.
إشكالان فنّيان
و أشكل على الكفاية بأمرين- و كلاهما إشكالان فنّيان-:
1- لا حكم ظاهري في ظرف الجهل (العلم الاجمالي) حتّى يتعارضا، و يكون كلّ منهما ممكن الترجيح، بل إنّما هو تنجّز للواقع، أو إعذار عنه.
2- إنّ الجهل متأخّر رتبة عن الموضوع و حكمه، فالدم، و نجس، متقدّمان رتبة على الجهل بالدم، و الجهل بالنجاسة، ففي مرتبة الواقع يكون