responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 161

و أمّا المبحوثة في الشكّ- حيث إنّه بحث عن مجرى الأصول العملية- فبحث العلم الاجمالي فيه بناء على كون الموافقة أو المخالفة على نحو الاقتضاء- لا العلّية- فهل تجري الأصول في أطرافها أم لا؟

و فيه فنّيا: بعدم الداعي إلى تقسيم بحث واحد و تفريقه في مكانين، و إلّا لبرّر ذلك إلى تقسيم الموافقة القطعية إلى قسمين، و كذا المخالفة، و هكذا.

و خارجيا: بأنّ مباحث العلّة التامّة أيضا مذكورة في الاشتغال.

التقرير الثاني‌

ففي الأوّل: لا يمكن الترخيص في المخالفة مطلقا، القطعية للتناقض القطعي، و الاحتمالية للتناقض الاحتمالي، و هذا لبحث القطع.

و فيه: إنّه ليس هكذا فنّيا و خارجيا، كما ذكرنا في التقرير الأوّل.

و في الثاني: مرتبة الحكم الظاهري محفوظة، فيمكن ترخيص المخالفة القطعية فكيف بالاحتمالية، لأنّه يصادم الظهور، و الظهور كالمطلق يقدّم النصّ عليه، و هذا لبحث الأصول العملية.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست