و أمّا المبحوثة في الشكّ- حيث إنّه بحث عن مجرى الأصول العملية- فبحث العلم الاجمالي فيه بناء على كون الموافقة أو المخالفة على نحو الاقتضاء- لا العلّية- فهل تجري الأصول في أطرافها أم لا؟
و فيه فنّيا: بعدم الداعي إلى تقسيم بحث واحد و تفريقه في مكانين، و إلّا لبرّر ذلك إلى تقسيم الموافقة القطعية إلى قسمين، و كذا المخالفة، و هكذا.
و خارجيا: بأنّ مباحث العلّة التامّة أيضا مذكورة في الاشتغال.
التقرير الثاني
ففي الأوّل: لا يمكن الترخيص في المخالفة مطلقا، القطعية للتناقض القطعي، و الاحتمالية للتناقض الاحتمالي، و هذا لبحث القطع.
و فيه: إنّه ليس هكذا فنّيا و خارجيا، كما ذكرنا في التقرير الأوّل.
و في الثاني: مرتبة الحكم الظاهري محفوظة، فيمكن ترخيص المخالفة القطعية فكيف بالاحتمالية، لأنّه يصادم الظهور، و الظهور كالمطلق يقدّم النصّ عليه، و هذا لبحث الأصول العملية.