2- و حجّية الأمارة لدى العقلاء عند أصالة الجدّ، و عدم الخطأ، و الأصلان لا يجريان في ما نحن فيه، فإن تمّ في مورد إجماع فهو، و إلّا فلا.
حاصل الكلام
و الحاصل: إنّه إن كان أقرّ بالعين لزيد ثمّ لعمرو مباشرة، فلا ظهور في «إقرار العقلاء» [1] أنّه مصداق له. و إن كان بفاصل، فهو إقرار في مال الغير.
نعم، إن تمّ إجماع قلنا به في خصوص الاقرار بعين لشخص ثمّ بها أيضا لآخر، و لا نقول في الثالث و الرابع، و لا في غير المال، كما إذا أقرّ بزوجية امرأة و أختها، أو أقرّت بزوجية زوجين لها، و نحو ذلك.
و المسألة- بفروعها المختلفة- مشكلة، و هي بحاجة إلى تحقيق أكثر، و اللّه العالم.
الفرع الخامس: مسائل متفرّقة
الخامس: و هنا مسائل متفرّقة أخر يجمعها كونها موهمة في مخالفتها للعلم الاجمالي، و هي كالتالي:
1- في الخنثى حيث لها: نصف الارثين مع عدم الطبيعة الثالثة.
2- و الوصية بشهادة امرأة، أو اثنتين، أو ثلاث، بالربع، و النصف، و ثلاثة أرباع.
3- و في الوضوء بالماء المشتبه، حيث يجري أصل الطهارة و الحدث، و اللحم المشتبه على قول جمع منهم الشهيد باجراء أصلي الطهارة و الحرمة،