responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 158

2- و حجّية الأمارة لدى العقلاء عند أصالة الجدّ، و عدم الخطأ، و الأصلان لا يجريان في ما نحن فيه، فإن تمّ في مورد إجماع فهو، و إلّا فلا.

حاصل الكلام‌

و الحاصل: إنّه إن كان أقرّ بالعين لزيد ثمّ لعمرو مباشرة، فلا ظهور في «إقرار العقلاء» [1] أنّه مصداق له. و إن كان بفاصل، فهو إقرار في مال الغير.

نعم، إن تمّ إجماع قلنا به في خصوص الاقرار بعين لشخص ثمّ بها أيضا لآخر، و لا نقول في الثالث و الرابع، و لا في غير المال، كما إذا أقرّ بزوجية امرأة و أختها، أو أقرّت بزوجية زوجين لها، و نحو ذلك.

و المسألة- بفروعها المختلفة- مشكلة، و هي بحاجة إلى تحقيق أكثر، و اللّه العالم.

الفرع الخامس: مسائل متفرّقة

الخامس: و هنا مسائل متفرّقة أخر يجمعها كونها موهمة في مخالفتها للعلم الاجمالي، و هي كالتالي:

1- في الخنثى حيث لها: نصف الارثين مع عدم الطبيعة الثالثة.

2- و الوصية بشهادة امرأة، أو اثنتين، أو ثلاث، بالربع، و النصف، و ثلاثة أرباع.

3- و في الوضوء بالماء المشتبه، حيث يجري أصل الطهارة و الحدث، و اللحم المشتبه على قول جمع منهم الشهيد باجراء أصلي الطهارة و الحرمة،


[1] الوسائل: الباب 3 من كتاب الاقرار، ح 2.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست