3- إنّه لا عقوبة على الالتزام، لا مستقلا، و لا منضمّا بالعمل، فلا عقل و لا شرع على العقوبة.
و التفصيلات أربعة:
1- بين الضروريات و اليقينيات و بين غيرها.
و فيه: إنّه يرجع إلى عدم وجوب الالتزام بما هو التزام.
2- بين التكاليف المعروفة الأعمّ من ما يكفر مستحلّها و بين غيرها، و الفارق عدم قوّة دليل وجوب الالتزام ليشمل الجميع.
و فيه: إنّه لا يشمل غير الضروري و اليقيني.
3- وجوب الالتزام الاجمالي دون التفصيلي، التزمه بعضهم.
و فيه: إن كان عدمه يرجع إلى عدم الالتزام بالدين- الأعمّ من الضروري، و اليقيني- وجب، و إلّا فلا.
4- حرمة التزام الخلاف، و عدم وجوب التزام الوفاق- للمشكيني ; في حاشية الكفاية- لاستفادة الأوّل من استحلال المحرّمات.
و فيه: إنّ ذلك إن كان المراد به الضروريات و اليقينيات، فهو مختارنا، و إلّا فلم أجد عليه- بنحو مطلق- دليلا.
النقطة الثالثة: الثمرة
و أمّا النقطة الثالثة: و هي الثمرة، فالظاهر أنّه لا ثمرة عملية تترتّب على مسألة الالتزام و الموافقة الالتزامية، سواء قلنا بوجوبها، أم قلنا بعدم وجوبها، أم قلنا بالتفصيل، ما لم يؤدّ عدم الالتزام إلى الإنكار.