الوجه الثاني: ما ذكره المشكيني ; في الحاشية: بأنّ العلم الأوّل قد يكون جهلا مركّبا، فيكون سرابا لا وجوبا، و الوجوب المتعلّق بالعلم وجوبا حقيقيا، فلا دور.
و أجاب عنه بعضهم: بأنّ هذا يدفع الدور عن العلم الذي جعل تمام الموضوع، أمّا العلم الذي جعل جزء الموضوع فيدور لأجل الوجوب الذي هو جزؤه الآخر.
و فيه: احتمال المحال محال أيضا، لاحتمال مصادفة العلم للواقع.
مضافا إلى أنّ العالم إن احتمل كون علمه جهلا مركّبا، فلا علم وجدانا، و إن لم يحتمل- كما هو المفروض- دار مطلقا.
الوجه الثالث: ربما يقال: إنّه يمكن للمولى تصوّر ما بعد الأمر، و إنّ العباد منهم من يعلم به و منهم من لا يعلم به، فيجعل المولى هذا العلم تمام الموضوع، أو جزء الموضوع لحكمه بالوجوب أو الحرمة.
و فيه: إنّ ما يتصوّره المولى من علم العبد بحكمه لبعد صدور الحكم، ليس علما، بل فرض علم متأخّر عن فرض الايجاب، فكيف يصحّ- مع الفرض- جعل العلم الحقيقي بالايجاب متعلّقا لنفس هذا الايجاب؟ فتأمّل.
[المشكيني ; و] أقسام القطع الموضوعي
لقد مرّ تقسيم المشكيني ;- الذي نقلناه عنه من حاشية الكفاية- القطع الموضوعي الممتنع إلى أربعة و عشرين قسما، و ذلك لأنّه: إمّا متعلّق بحكم، أو بموضوع ذي حكم، و كلّ منهما: إمّا يؤخذ القطع موضوعا لنفس ذلك الحكم، أو