responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 107

اللفظ.

الوجه الثاني: ما ذكره المشكيني ; في الحاشية: بأنّ العلم الأوّل قد يكون جهلا مركّبا، فيكون سرابا لا وجوبا، و الوجوب المتعلّق بالعلم وجوبا حقيقيا، فلا دور.

و أجاب عنه بعضهم: بأنّ هذا يدفع الدور عن العلم الذي جعل تمام الموضوع، أمّا العلم الذي جعل جزء الموضوع فيدور لأجل الوجوب الذي هو جزؤه الآخر.

و فيه: احتمال المحال محال أيضا، لاحتمال مصادفة العلم للواقع.

مضافا إلى أنّ العالم إن احتمل كون علمه جهلا مركّبا، فلا علم وجدانا، و إن لم يحتمل- كما هو المفروض- دار مطلقا.

الوجه الثالث: ربما يقال: إنّه يمكن للمولى تصوّر ما بعد الأمر، و إنّ العباد منهم من يعلم به و منهم من لا يعلم به، فيجعل المولى هذا العلم تمام الموضوع، أو جزء الموضوع لحكمه بالوجوب أو الحرمة.

و فيه: إنّ ما يتصوّره المولى من علم العبد بحكمه لبعد صدور الحكم، ليس علما، بل فرض علم متأخّر عن فرض الايجاب، فكيف يصحّ- مع الفرض- جعل العلم الحقيقي بالايجاب متعلّقا لنفس هذا الايجاب؟ فتأمّل.

[المشكيني ; و] أقسام القطع الموضوعي‌

لقد مرّ تقسيم المشكيني ;- الذي نقلناه عنه من حاشية الكفاية- القطع الموضوعي الممتنع إلى أربعة و عشرين قسما، و ذلك لأنّه: إمّا متعلّق بحكم، أو بموضوع ذي حكم، و كلّ منهما: إمّا يؤخذ القطع موضوعا لنفس ذلك الحكم، أو

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست