responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الشيخ محمد باقر الملكي الميانجي    جلد : 1  صفحه : 260

أقول الرواية الشريفة من أصرح ما في هذا الباب فان توبيخه (ع) عبد الملك ليس لأنه عصى الله في ترك فريضة من فرائض الله من أول عمره الى ان يموت بل عتابه ليس الا انه ترك امرا راجحا لا يليق بمثله من حملة الفقه و الحديث و لذا استفسر عبد الملك بقوله كيف أصنع فأفتى (ع) بقوله صلوها جماعة و لا احتياج في تتميم الاستدلال بقوله يعني صلاة الجمعة حتى يقال ان هذه الجمعة لعلها من كلام الراوي و غير خفي عند الفقيه انه لا تعارض و لا تكاذب بين هذه الطائفة من الروايات و بين ما دل على الإيجاب المطلق بل هذه قيد لإطلاقها و شرح لإجمالها و إفادة أنها فريضة من فرائض الله أيضا فتحصل من جميع ما ذكرنا ان المستفاد من روايات الباب الحث و الترغيب على صلاة الجمعة و عقدها و ترجيحها على صلاة الظهر لا تقييد إطلاق أدلة صلاة الظهر بل الأدلة باقية على إطلاقها بعد و لا دليل على تقييد هذه الفريضة بما عدا يوم الجمعة و له الحمد كما هو أهله.

(الآية الثانية) قال تعالى فَإِذٰا قُضِيَتِ الصَّلٰاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. الجمعة/ 10.

قال في مرآت الأنوار ص 281 القضاء مدا و قصرا لمعان منها الحكم و الحتم و البيان و الفصل و الموت و الفراغ و قيل مرجع جميع معانيه الى انقطاع الشي‌ء و تمامه. انتهى.

أقول الظاهر في المقام هو التمام و الانتهاء و اللام في قوله تعالى «الصلاة» للعموم بحسب الظهور و قال في كنز العرفان انها للعهد و مراده هي الصلاة التي وجب السعي إليها و فيه ان المورد لا يصلح ان يكون مخصصا لعموم الآية و سنزيد لذلك توضيحا فانتظر.

قوله تعالى فَانْتَشِرُوا. الآية قال في كنز العرفان اختلف الأصوليون في الأمر الوارد عقيب النهي هل هو للوجوب أو للإباحة الرافعة للحظر و احتج أصحاب القول الثاني بهذه الآية و هي فانتشروا في الأرض فإنه أطلق لهم ما حرمه من المعاملة و الانتشار ليس بواجب اتفاقا انتهى و قريب منه عبارة البيضاوي و الكشاف و يقرب منه ما أفاده المولى المحقق الأردبيلي (قدس سره) الا انه قال بعد ذلك و يحتمل الوجوب في بعض الأحيان مثل الكسب للنفقة الواجبة انتهى.

أقول الحق في المقام ان الأمر ليس بعد النهي و التحريم بل بعد العبادة و الفراغ منها فالفاء في قوله تعالى فَانْتَشِرُوا وقعت في جواب إذا و الأمر بالانتشار سيما بمعونة قوله تعالى وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ظاهر في إفادة الحث و الترغيب و إطلاق الأمر و ان كان يقتضي الإيجاب الا ان انعقاد الإطلاق متوقف على استقصاء الفحص عن‌

نام کتاب : بدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الشيخ محمد باقر الملكي الميانجي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست