responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 154

دليل عدم وجوب الحج أزيد من مرة على المستطيع هو تقييد الوجوب فيما عدا السنة الأولى بعدم أداء الحج قبل ذلك، فلا مجال للاعتراض عليه بأن الوجوب البدلي يقتضي تقييد الوجوبات ما عدا الوجوب الأول وظاهر النصوص هو أن جميع الوجوبات مطلقة.

ولزيادة التوضيح أقول: إنه بعد قطعية سقوط الحج عمن أتى به مرة واحدة فقط وإن بقيت استطاعته أو تجددت يكون لدينا خياران في النصوص الدالة على وجوب الحج على المستطيع في كل عام ..

الخيار الأول: أن نرفع اليد عن هذه الوجوبات المتعددة المستفاد من هذه النصوص، ونقول: إن هناك وجوباً واحداً متعلقاً بصرف وجود الحج، فإذا امتثله في العام الأول فهو وإلا فيبقى عليه هذا الوجوب إلى أن يمتثله.

الخيار الثاني: أن نلتزم بتعدد الوجوبات ولكن نرفع اليد عن إطلاق الوجوب الثاني وما بعده. أي إنما يجب على المستطيع الحج في العام اللاحق إذا لم يكن قد أدّاه في العام السابق.

إذاً يدور الأمر بين رفع اليد عن الإطلاق فقط وبين رفع اليد عن أصل الوجوب. والمقرر في محله من علم الأصول تعين الأول في مثل ذلك، فإنه برفع اليد عن الإطلاق يتم التحفظ على أصل الوجوب، وأما مع رفع اليد عن أصل الوجوب فلا يبقى محل للإطلاق، فالإطلاق معلوم السقوط وأما أصل الوجوب فليس كذلك، فلا بد من الالتزام به.

وعلى هذا الأساس ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) [1] في مبحث الترتب أن إمكانه يساوق وقوعه، فإنه عند وقوع التزاحم بين واجبين أحدهما أهم من الآخر يدور الأمر في جانب المهم بين رفع اليد عن أصل وجوبه وبين رفع اليد عن إطلاق وجوبه بأن يقيد بعدم امتثال الأمر بالأهم، وهذا الثاني هو المتعين، إذ لا مبرر لرفع اليد عن أصل الوجوب مع اندفاع المحذور برفع اليد عن إطلاقه دون أصله.


[1] محاضرات في أصول الفقه ج:3 ص:95.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست