responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 153

التهذيب [1] : (معنى هذه الأخبار أنه يجب على أهل الجدة في كل عام على طريق البدل، لأن من وجب عليه الحج في السنة الأولى فلم يفعل وجب عليه في الثانية، وكذلك إذا لم يحج في الثانية وجب عليه في الثالثة، وعلى هذا في كل سنة إلى أن يحج) وقد تبعه في ذلك العلامة (قدس سره) [2] .

وحاصله: أن الوجوب ثابت على المستطيع في جميع الأعوام ولكن الوجوب في العام الأول مطلق بينما في بقية الأعوام مقيد بعدم أداء الحج من قبل، فيجب الحج على المستطيع في السنة الأولى مطلقاً، ويجب عليه في السنة الثانية إذا لم يحج في السنة الأولى، ويجب عليه في السنة الثالثة إذا لم يحج في السنة الثانية، وهكذا، فيكون ثابتاً في جميع الأعوام على سبيل البدل.

وقد استبعد السيد الأستاذ (قدس سره) هذا الوجه قائلاً [3] : (إن تلك النصوص ظاهرة في الوجوب على المستطيع في كل عام مطلقاً من غير ترتب على الترك السابق، ولاسيما بقرينة الاستشهاد بالآية المباركة إذ مفادها ليس إلا الوجوب الابتدائي لا على سبيل البدل. نعم طبع الحكم يقتضي ذلك، فإن الواجب لو كان هو الطبيعي فبطبيعة الحال من لم يحج في السنة الأولى يجب عليه في السنة الثانية .. وهكذا لا أن سنخه سنخ الوجوب على البدل كما لا يخفى).

ويمكن أن يلاحظ على ما أفاده (قدس سره) بأنه لا إشكال في ظهور النصوص المذكورة في أن الوجوبات المتعددة كلها مطلقة، وليس الأول منها مطلقاً وما بقي مقيداً، ولكن لما ثبت من خلال نصوص أخرى أو بالإجماع والسيرة بأن المستطيع لا يجب عليه الحج إلاّ مرة واحدة لزم حمل تلك النصوص على ما ذكر لأنه هو مقتضى الجمع العرفي بين الأدلة.

وبعبارة أخرى: القائل بالوجوب البدلي لا يلتزم به على أساس ظهور النصوص فيه في حدّ ذاتها، بل على أساس أن مقتضى الجمع العرفي بينها وبين


[1] تهذيب الأحكام ج:5 ص:16.

[2] تذكرة الفقهاء ج:7 ص:16.

[3] مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:18 (بتصرف).

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست