قوله: (ليست بتعذير) [ح 17/ 2503] إذا فعل أحد فعلًا من باب الخوف ولم يرض به فخشيته خشية تعذير وخشية كراهية، وإن رضي به فخشيته خشية رضى وخشية محبّة. «ا م ن». [1]
[باب الحسد]
قوله: (بأيّ بادرة) إلخ [ح 1/ 2546] حكم الرَّدة عند الغضب. «عنوان».
[1]. نقلها عنه المولى صالح المازندرانيّ، ج 9، ص 298 والمجلسيّ في بحارالأنوار، ج 69، ص 293.
نام کتاب : الحاشية على أصول الكافي نویسنده : محمد أمين الاسترابادي جلد : 1 صفحه : 208