responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : الشيخ أحمد القدسي    جلد : 1  صفحه : 572

و الثاني: ما كان نهياً تبعيّاً ناشئاً من توقّف واجب فعلي على ترك عبادة مضادّة له بناءً على توقّف وجود أحد الضدّين على عدم الآخر، فلا موجب لتوهّم دلالته على الفساد أصلًا و ذلك لما عرفته في محلّه من أنّ غاية ما يترتّب على النهي الغيري هذا إنّما هو عدم الأمر به فعلًا مع أنّه يكفي في صحّة العبادة اشتمالها على ملاك الأمر و إن لم يتعلّق بها بالفعل أمر من المولى (انتهى مع تلخيص) [1].

أقول: يرد عليه‌ أنّ ما أفاده في النهي التنزيهي فيما إذا لم يكن إطلاق الأمر شمولياً صحيح في محلّه، و لكنّه مبني على عدم سراية الأوامر من الطبائع و العناوين إلى الأفراد الخارجيّة، و أمّا بناءً على ما مرّ سابقاً من سرايتها إلى الأفراد و أنّ المطلوب واقعاً إنّما هو الأفراد لا الطبائع فلا، وعليه يكون فرد الصّلاة في الحمّام أيضاً مطلوباً، و مطلوبيتها تنافي النهي عنها.

بقي هنا شي‌ء:

و هو أنّ محل الكلام في المقام كما عرفت إنّما هو النهي المولوي لا الإرشادي لأنّ النواهي الإرشاديّة سواء في باب المعاملات أو العبادات إنّما ترشدنا إلى الشرطيّة أو الجزئيّة.

و بعبارة اخرى: إرشاد إلى بطلان العبادة أو المعاملة إذا أتى بها بدون ذلك الشرط أو الجزء فمعنى «لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل» «لا تصلّ لأنّها تبطل»، و لا يخفى أنّ أكثر النواهي الواردة في باب المعاملات تكون كذلك، أي أنّها إرشاديّة، بل المثال الوحيد المعروف الذي يذكره القوم للنهي المولوي في باب المعاملات هو النهي عن الصّلاة وقت النداء، و أمّا سائر النواهي الواردة فيها إرشاديّة، كما أنّ غالب الأوامر و النواهي التي تعلّقت في كلام الشارع بجزء أو شرط تكون كذلك، و هذا أمر واضح و من القضايا التي قياساتها معها.

الأمر الخامس: في المراد من العبادة و المعاملة في محلّ النزاع‌

فنقول: العبادة على قسمين: العبادة بالمعنى الأخصّ و العبادة بالمعنى الأعمّ، و العبادة بالمعنى الأخصّ ما يعتبر فيه قصد القربة بحيث تقع بدونه فاسدة، و العبادة بالمعنى الأعمّ ما يقصد فيه‌


[1] أجود التقريرات: ج 1، ص 386- 387.

نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : الشيخ أحمد القدسي    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست