responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : الشيخ أحمد القدسي    جلد : 1  صفحه : 570

بالبيع الفلاني فلا إشكال في عدم دلالته على الفساد كما لا يخفى، فالقول بأنّ النهي يدلّ على الفساد في باب المعاملات (كما أشار إليه المحقّق الخراساني (رحمه الله) خلط بين النهي الإرشادي و النهي المولوي، فلا يمكن الاستدلال به على كون النزاع في ما نحن فيه لفظياً.

و ثانياً: لا بدّ في عدّ الدلالة الالتزاميّة من الدلالات اللّفظيّة من كون اللزوم فيها بيّناً بالمعنى الأخصّ، و لا إشكال في عدم كونه كذلك في ما نحن فيه و إلّا لم تكن حاجة إلى البحث و إقامة البرهان العقلي عليه.

ثالثاً: ليس بدءاً أن لا تكون هذه المسألة مسألة لفظيّة مع كونها منسلكة في باب الألفاظ و كم لها من نظير كمسألة الإجزاء و مقدّمة الواجب و عدّة من الأمور المطروحة ضمن مبحث مقدّمة الواجب كالبحث عن الواجب المعلّق و الواجب المشروط و الواجب التعبّدي و التوصّلي حيث لا إشكال في أنّها مباحث عقليّة أُوردت في مباحث الألفاظ، و هكذا غيرها من نظائرها كمباحث الترتّب و اجتماع الأمر و النهي و حقيقة الواجب الكفائي و الواجب التخييري.

و جدير أن نشير هنا إلى أنّ ما بأيدينا اليوم من علم الاصول و إن انتهى في النموّ و التكامل إلى غايته بالنسبة إلى كثير من العلوم و لكنّه مضطرب النظام و الترتيب و التبويب غاية الاضطراب، و إنّي قد لاحظت فيه هذه الجهة فبعد التأمّل في مسائله و إعمال الدقَّة فيها من هذه الناحية وجدت ما يقرب من أربعين إشكالًا ممّا يخلّ بالنظام المطلوب في العلوم، و للبحث التفصيلي عنه مجال آخر.

و مما ذكرنا ظهر أن النزاع في هذه المسألة ناظر إلى مقام الثبوت و أنّ النهي في ذاته هل يلازم الفساد أو لا؟ سواء استفدناه من اللفظ أو من غير اللفظ من عقل أو إجماع، و ليس ناظراً إلى مقام الإثبات كما في بعض الكلمات.

الأمر الرابع: هل النهي في المقام يختصّ بالنهي التحريمي أو يعمّ التنزيهي أيضاً؟

و هل هو يختصّ بالنهي النفسي أو يعمّ النهي الغيري المقدّمي أيضاً (و النهي المقدّمي مثل أن يقال: «لا تصلّ في سعة الوقت و أزل النجاسة عن المسجد»). ذهب المحقّق الخراساني (رحمه الله) إلى‌

نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : الشيخ أحمد القدسي    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست