نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : الشيخ أحمد القدسي جلد : 1 صفحه : 567
الفصل الثالث النهي في العبادات و المعاملات
و لا بدّ فيه من رسم امور:
الأمر الأوّل: في عنوان المسألة
و قد وقع الخلاف فيه و عبّر عنه بتعابير مختلفة فقال في الكفاية: «النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا» و قال المحقّق النائيني (رحمه الله) على ما في أجود التقريرات: «إنّ النهي هل يدلّ على الفساد أم لا؟» و لكن قد أصرّ في تهذيب الاصول على أنّ الصحيح أن يقال: «إنّ النهي هل يكشف عن الفساد أم لا» و ناقش في الأوّل بأنّ الاقتضاء بالمعنى المتفاهم عرفاً غير موجود في المقام لأنّ النهي غير مؤثّر في الفساد و لا مقتضٍ له بل إمّا دالّ عليه أو كاشف عن مبغوضيّة المتعلّق التي تنافي الصحّة» و ناقش في الثاني بأنّ «ظاهر لفظ الدلالة هي الدلالة اللّفظيّة و لو بنحو الالتزام و لكن مطلق الملازمة بين الأمرين لا يعدّ من الدلالات الالتزاميّة بل لا بدّ في الدلالة الالتزاميّة على تقدير كونها من اللّفظيّة من اللزوم الذهني فلا تشمل الملازمات العقليّة الخفيّة» [1].
أقول: الإنصاف صحّة التعبيرين أيضاً، أمّا الأوّل منهما فلأنّ إيجاب النهي الفساد يلازم نحواً من التأثّر و التأثير في عالم الاعتبار و هو يكفي في صدق مفهوم الاقتضاء، و أمّا الثاني فلأنّ مادّة الدلالة لم توضع لخصوص الدلالة اللّفظيّة بل إنّها وضعت لمطلقها الذي من مصاديقها الدلالة العقليّة فيستعمل فيها على نحو الحقيقة أيضاً.