نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : الشيخ أحمد القدسي جلد : 1 صفحه : 529
الأمر العاشر: في ثمرة بحث الاجتماع
و قد ذكر لها المحقّق الخراساني (رحمه الله) في الكفاية خمسة صور:
الصورة الاولى: ما إذا قلنا بالجواز، فلا إشكال حينئذٍ في أنّ الإتيان بالمجمع يوجب سقوط الأمر و حصول الامتثال سواء كان العمل تعبّديّاً أو توصّلياً و سواء كان الفاعل عالماً أو جاهلًا، نعم إتيان العالم عصيان للنهي.
الصورة الثانيّة: ما إذا قلنا بالامتناع مع ترجيح جانب الأمر، فلا إشكال أيضاً في وقوع الامتثال بالنسبة إلى الأمر و العصيان بالنسبة إلى النهي.
الصورة الثالثة: ما إذا قلنا بالامتناع مع ترجيح جانب النهي و كان الواجب توصّلياً فيكون العمل حينئذٍ صحيحاً مع حصول العصيان كغسل ثوبه بالماء الغصبي للصّلاة.
الصورة الرابعة: ما إذا قلنا بالامتناع مع ترجيح جانب النهي و كان الواجب تعبّديّاً مع كون الفاعل جاهلًا معذوراً كالجاهل في الموضوعات مطلقاً لعدم وجود الفحص فيها و كالجاهل القاصر في الحكم، ففي هذه الصورة يقع العمل أيضاً صحيحاً لأنّه لا فعليّة للنهي بالنسبة إلى الجاهل المعذور.
إن قلت: لا فعلية للأمر أيضاً بالنسبة إلى الجاهل لأنّ المفروض هو الامتناع و ترجيح جانب النهي.
قلنا: المفروض أيضاً وجود الملاك لكلّ من الأمر و النهي، و لا إشكال في أنّ قصد الملاك كقصد الأمر كافٍ في صحّة العمل، كما أنّه يكفي قصد الأمر المتعلّق بطبيعة المأمور به الموجودة ضمن سائر الأفراد غير المجمع.
الصورة الخامسة: ما إذا قلنا بالامتناع مع ترجيح جانب النهي و كان الفعل تعبّديّاً و الفاعل مقصّراً، ففي هذه الصورة يقع العمل باطلًا لأنّه مع تقصيره لا يحصل التقرّب بالعمل، و معه لا يكاد يحصل به الغرض المطلوب من العبادة. (انتهى).
أقول: يمكن أن يقال بفساد العمل في الصورة الاولى أيضاً لأنّه و إن كان العنوان متعدّداً، و بتعدّده تعدّد المعنون على مبنى الجواز و لكن لا حسن للعمل العبادي فعلًا و لا فاعلًا إذا انطبق عليه عنوان محرّم، و معه لا يحصل التقرّب و لا يسقط الأمر.
أمّا عدم حسنه الفعلي فلأنّ المفروض أنّ العنوانين- و هما عنوان الصّلاة و عنوان الغصب-
نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : الشيخ أحمد القدسي جلد : 1 صفحه : 529