responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : الشيخ أحمد القدسي    جلد : 1  صفحه : 518

الوجه الثاني: إطلاق الأدلّة التي يستدلّ بها على الجواز أو الامتناع كالاستدلال بتضادّ الأحكام الخمسة لسراية أحد الحكمين بمتعلّق الآخر، فإنّه مطلق يعمّ جميع الأفراد.

الوجه الثالث: عموم الملاك في البحث، و هو تعدّد العنوان من جانب و وحدة المعنون و المصداق من جانب آخر.

و أمّا الاستثناء المذكور، أي صورة ما إذا كان الحكمان تخييريين فقبل توضيحه و بيان مثال له و ذكر أحكامه ينبغي تقديم مقدّمة، و هي البحث في أنّه هل يتصوّر الحرام التخييري و الحرام الكفائي في الفقه كالواجب التخييري و الواجب الكفائي أم لا؟

فنقول: أمّا الحرام التخييري فيمكن تصويره في حرمة نكاح الاختين حيث إنّ الحرام التخييري يرجع حقيقة إلى حرمة الجمع بين شيئين كما أفاده المحقّق الأصفهاني (رحمه الله) في حاشيته على الكفاية، و هذا صادق في هذا المثال، و أمّا الحرام الكفائي فيمكن تصويره أيضاً في حرمة بيع السلاح للأعداء فيما إذا فرضنا تركيب السلاح من موادّ مختلفة منتشرة عند المكلّفين، فكلّ مادّة من تلك المواد و كلّ جزء من السلاح يوجد عند مكلّف خاصّ و يكفي في عدم تأثير السلاح بنفع الأعداء عدم بيع بعض المكلّفين المادّة الموجودة عنده، و حينئذٍ يحرم كفائيّاً بيع تلك الأجزاء للسلاح.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّه استدلّ القائل بعدم جريان النزاع في التخييريين بأنّه لا تضادّ بين النهي التخييري و الأمر التخييري، لأنّ متعلّق الأمر فيه عنوان أحد الشيئين، و متعلّق النهي هو الجمع بينهما لا عنوان أحدهما كما إذا نذر أن يأتي بالصّلاة أو الصّيام، و نذر ثانياً أن لا يصلّي إمّا في الحمام أو في البادية لكراهة الصّلاة فيهما فهاهنا، تعلّق النذر الأوّل (و هو النذر الفعلي) بعنوان أحدهما، بينما النذر الثاني (أي النذر التركي) تعلّق بالجمع بين الصّلاة في الحمام و الصّلاة في البادية، و لا إشكال في أنّه لا تضادّ بين المتعلّقين حتّى إذا قلنا بامتناع الاجتماع في سائر الموارد.

الأمر السادس: في اعتبار قيد المندوحة و لزوم أخذه في محلّ النزاع‌

و المراد من المندوحة كون المكلّف في فسحة من إتيان المأمور به في غير مورد الاجتماع كأن وجد أرضاً مباحة لإتيان الصّلاة فيها في مثال الصّلاة في الدار المغصوبة في مقابل من لا يتمكّن‌

نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : الشيخ أحمد القدسي    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست