responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : الشيخ أحمد القدسي    جلد : 1  صفحه : 511

الفصل الثاني في اجتماع الأمر و النهي‌

و قبل الخوض في أصل المقصود لا بدّ من تقديم امور:

الأمر الأوّل: في عنوان المسألة و بيان موضع النزاع.

قد وردت تعابير مختلفة في مقام بيان عنوان المسألة و محلّ النزاع فقال المحقّق الخراساني (رحمه الله): «اختلفوا في جواز اجتماع الأمر و النهي في واحد و امتناعه»، و قال المحقّق النائيني (رحمه الله): «الأولى تبديل العنوان بأن يقال: إذا اجتمع متعلّق الأمر و النهي من حيث الإيجاد و الوجود فهل يلتزم من الاجتماع كذلك أن يتعلّق كلّ من الأمر و النهي بعين ما تعلّق به الآخر كما هو مقالة القائل بالامتناع أو لا يلزم ذلك كما هو مقالة القائل بالجواز» [1]؟

و لبعض الأعلام في المحاضرات كلام هو في الحقيقة توضيح لكلام استاذه و تعليل لاختياره العنوان المزبور و حاصله: «إنّ عنوان النزاع في هذه المسألة على ما حرّره الأصحاب قديماً و حديثاً يوهم كون النزاع فيها كبرويّاً، أي مردّ النزاع في المسألة إلى دعوى المضادّة بين الأحكام الشرعيّة بعضها مع بعض و عدم المضادّة، مع أنّه لا يعقل أن يكون كبرويّاً، بداهة استحالة اجتماع الأمر و النهي في شي‌ء واحد و وجود المضادّة بينهما مطلقاً حتّى عند من يجوّز التكليف بالمحال كالأشعري، و ذلك لأنّ اجتماعهما في نفسه محال، لا أنّه من التكليف بالمحال ضرورة استحالة كون شي‌ء واحد محبوباً و مبغوضاً للمولى معاً على جميع المذاهب و الآراء فما ظنّك بغيره، إذن لا نزاع في الكبرى بل النزاع في المسألة إنّما هو في الصغرى، أي في أنّ النهي‌


[1] فوائد الاصول: ج 1، ص 396- 397، طبع جماعة المدرّسين.

نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : الشيخ أحمد القدسي    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست