responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : الشيخ أحمد القدسي    جلد : 1  صفحه : 480

كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» [1]، كما أنّ المتبادر منها أنّ الأغراض متعدّدة لأنّه لو كان الغرض واحداً و هو ما يقوم بالقدر الجامع الحقيقي كان الأولى أن يتعلّق الخطاب به من دون العطف بكلمة «أو»، فإنّ الظاهر المتبادر من قولك: «اجعل زيداً أو عمراً صديقاً لنفسك» أنّ الخصوصيّات الفرديّة لزيد و عمرو تكون دخيلة في الغرض، و إلّا كان الأولى أن تقول:

«اجعل الإنسان صديقاً لك» و بالجملة إنّ ظاهر العطف بكلمة «أو» عدم كون التخيير عقليّاً إلّا إذا قامت قرينة على الخلاف، و كذا كلّ ما يؤدّي معنى هذه الكلمة.

لا يقال: «أنّ الكلّي المنتزع كعنوان أحدهما غير ملحوظ في الأوامر العرفيّة و لا يلتفت إليه» [2] لأنّا نقول: فرق بين عمل الانتزاع الذهني في وعاء الذهن و تحليل حقيقة الانتزاع و المفاهيم الانتزاعيّة الذهنيّة، و الإنصاف أنّ ما يكون غير ملحوظ عند العرف إنّما هو الثاني، و أمّا الأوّل فلا إشكال في أنّ عمل الانتزاع يتحقّق في ذهن العرف كثيراً من غير التفات إلى حقيقته كما أنّه كذلك في كثير من القضايا المنطقية كما لا يخفى.

بقي هنا شي‌ء:

جواز التخيير بين الأقلّ و الأكثر

لا إشكال في وقوع التخيير بين الأقلّ و الأكثر في لسان العرف و الشرع نظير التخيير بين الواحد و الثلاث أو بين الواحد و الأكثر في ذكر الركوع و السجود و التسبيحات الأربعة و نظير التخيير بين الثلاثين دلواً و الأربعين دلواً مثلًا في بعض منزوعات البئر، و التخيير بين القصر و الإتمام في الأماكن الأربعة المعروفة (و يمكن أن يناقش في الأخير بأنّه من قبيل المتباينين لاعتبار اندراج الأقلّ بتمام أجزائه و خصوصياته ضمن الأكثر بينما صلاة القصر ليست كذلك لأنّها مندرجة في الإتمام مجرّدة عن التسليم) هذا في لسان الشرع، و أمثلته في العرف أيضاً كثيرة.

إنّما الإشكال فيما ذكر لعدم إمكانه عقلًا من دعوى أنّه مع تحقّق الأقلّ في الخارج و حصوله‌


[1] سورة المائدة: الآية 89.

[2] فوائد الاصول: ج 1، ص 235، طبع جماعة المدرّسين.

نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : الشيخ أحمد القدسي    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست