responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : الشيخ أحمد القدسي    جلد : 1  صفحه : 459

الفصل الثاني عشر أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه‌

هل يجوز أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه، أو لا؟

الظاهر أنّ منشأ طرح هذا البحث هو الأوامر الامتحانيّة من باب أنّ الآمر فيها عالم بانتفاء شرط المأمور به و أنّ المكلّف ليس قادراً بإتيان المأمور به.

و كيف كان: المشهور بين أصحابنا هو عدم الجواز، بينما المشهور عند المخالفين هو الجواز، و لكن قبل بيان أدلّة القولين لا بدّ من تحرير محلّ النزاع‌ فنقول: فيه احتمالات أربع:

الاحتمال الأوّل: أمر المولى جدّاً مع العلم بانتفاء شرط الأمر، أي طلب المولى شيئاً على نحو الجدّ مع انتفاء شرطه، و هو الشوق النفساني إلى المأمور به، و لا إشكال في استحالته، لأنّ الشرط هذا من أجزاء العلّة، و الأمر بشي‌ء جدّاً مع عدم الشوق إليه يرجع إلى حصول المعلول من دون حصول علّته و هو محال.

الاحتمال الثاني: أن يكون الكلام في الإمكان الذاتي، بأن يكون الكلام في أنّ أمر المولى جدّاً بشي‌ء مع عدم حصول شرطه ممكن ذاتاً و ثبوتاً أم لا؟ و الفرق بينه و بين الوجه الأوّل هو أنّ البحث في الأوّل كان في الإمكان الوقوعي و بالغير لأنّ حصول المعلول من دون علّته محال بالغير، بخلاف الكلام في هذا الوجه فإنّه يكون في الإمكان الذاتي، و كيف كان فهذا الوجه لتصوير محلّ النزاع أيضاً غير معقول، لأنّ من الواضح أنّ أمر الآمر مع انتفاء شرطه لا يكون مستحيلًا ذاتاً من قبيل اجتماع الضدّين.

الاحتمال الثالث: أن يكون المراد أمر الآمر مع اجتماع شرائطه في مرحلة الإنشاء و انتفاء شرائطه في مرحلة الفعليّة كما إذا كان بداعي الامتحان فقط، فيكون مردّ العنوان إلى أنّه «هل يجوز إنشاء الأمر مع انتفاء شرط الفعليّة للتكليف أو لا؟».

نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : الشيخ أحمد القدسي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست