responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : الشيخ أحمد القدسي    جلد : 1  صفحه : 434

فظهر أنّ المتعيّن هو القول الرابع، و هو عدم الاقتضاء مطلقاً، نعم قد يعبّر بالاقتضاء مسامحة كما أنّه قد يكون من باب التلازم الاتّفاقي بأن تكون المصلحة في الفعل مقارنة للمفسدة في الترك، كما هو كذلك في مثل الصّلاة و الزّكاة و بعض الواجبات الاخر.

هذا تمام الكلام في المقام الأوّل.

أمّا المقام الثاني: و هو البحث عن الضدّ الخاصّ كالصّلاة بالنسبة إلى إزالة النجاسة عن المسجد أو أداء الدَّين‌

ففيه‌ قولان:

أحدهما: ما ذهب إليه بعضهم من أنّ الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ.

ثانيهما: ما عليه كثير من المحقّقين المتأخّرين و هو عدم الاقتضاء.

و استدلّ للقول الأوّل بوجهين:

الوجه الأوّل:- و هو العمدة- ما هو مبني على مقدّميّة ترك الضدّ للفعل المأمور به، فيقال:

1- إنّ ترك الضدّ مقدّمة للفعل المأمور به.

2- إنّ مقدّمة الواجب واجبة.

3- و الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن تركه الذي هو الضدّ العامّ، فلازم المقدّمة الاولى و الثانية وجوب ترك الصّلاة لازالة النجاسة عن المسجد في المثال المعروف، و لازم المقدّمة الثالثة حرمة فعل الصّلاة و نتيجتها بطلانها.

و لا يخفى أنّ النكتة الأصلية في هذا البرهان إنّما هي المقدّمة الاولى و لذلك تدور كلمات الأعاظم كالمحقّق الخراساني و الميرزا النائيني و المحقّق العراقي رحمهم الله مدارها، و قد ذكر لإثباتها وجهان:

الوجه الأوّل: أنّه قد قرّر في محلّه أنّ عدم المانع من أجزاء العلّة التامّة، و حيث إنّ العلّة مقدّمة على معلولها فيكون عدم المانع أيضاً مقدّماً على وجود المعلول، و المعلول في ما نحن فيه فعل الواجب المأمور به كالازالة في المثال، و المانع هو الصّلاة، فيصير ترك الصّلاة مقدّمة لفعل الإزالة، و هو المطلوب في المقدّمة الاولى من البرهان.

و يجاب عن هذا بعدّة أجوبة:

نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : الشيخ أحمد القدسي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست