responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : الشيخ أحمد القدسي    جلد : 1  صفحه : 418

أدلّة القول بوجوب المقدّمة

اختلف الأعلام في وجوب المقدّمة على أقوال، فذهب المشهور إلى وجوبها و تبعهم المحقّق الخراساني (رحمه الله) في الكفاية و المحقّق النائيني (رحمه الله)، و ذهب جماعة إلى عدم الوجوب و هو مختار تهذيب الاصول و المحاضرات، و قد يكون هناك بعض التفاصيل في المسألة.

و لا بدّ قبل بيان أدلّة القولين أو الأقوال بيان الفرق بين الوجوب الشرعي و اللابدّية العقليّة، فنقول أمّا اللابدّية العقليّة، فمعناها واضح، بل هي من قبيل القضايا قياساتها معها فإنّ معنى كون شي‌ء مقدّمة لشي‌ء آخر توقّفه عليه تكويناً و خارجاً عند العقل، أي أنّ العقل يدرك هذا التوقّف الخارجي و يكشف عنه بنحو القطع و البتّ من دون أن يعتبر شيئاً، و أمّا الوجوب الشرعي فهو أمر اعتباري و عبارة عن قانون يجعله الشارع و يعتبره في عالم الاعتبار، فيكون الفرق بين الأمرين حينئذٍ هو الفرق بين الجعل و عدم الجعل، و بين الأمر الاعتباري و الأمر التكويني.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه استدلّ لوجوب المقدّمة بأُمور عديدة:

الأمر الاوّل: ما أفاده المحقّق النائيني (رحمه الله) من مقايسة الإرادة التشريعيّة بالإرادة التكوينيّة و إليك نصّ كلامه: «لا ينبغي الإشكال في وجوب المقدّمة لوضوح أنّه لا يكاد يتخلّف إرادة المقدّمة عند إرادة ذيها بعد الالتفات إلى كون الشي‌ء مقدّمة و أنّه لا يمكن التوصّل إلى المطلوب إلّا بها، و إن أردت توضيح ذلك فعليك بمقايسة إرادة الآمر بإرادة الفاعل، فهل ترى أنّك لو أردت شيئاً و كان ذلك الشي‌ء يتوقّف على مقدّمات يمكنك أن لا تريد تلك المقدّمات؟ لا، بل لا بدّ من أن تتولّد إرادة المقدّمات من إرادة ذلك الشي‌ء قهراً عليك، بحيث لا يمكنك أن لا تريدها بعد الالتفات إلى المقدّمات، و إلّا يلزم أن لا تريد ذا المقدّمة، و هذا واضح وجداناً، و إرادة الآمر حالها حال إرادة الفاعل» [1].

و لكن قد اورد عليه:

أوّلًا: بأنّ «البرهان لم يقم على التطابق بين التشريع و التكوين لو لم نقل بقيامه على خلافه، و توضيح الفرق أنّ تعلّق الإرادة بالمقدّمات من الفاعل المريد، لملاك أنّه يرى أنّ الوصول إلى‌


[1] فوائد الاصول: ج 1، ص 284.

نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : الشيخ أحمد القدسي    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست