responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : الشيخ أحمد القدسي    جلد : 1  صفحه : 396

تكون متعلّقة لإرادة مستقلّة للمولى كالوضوء بالنسبة إلى الصّلاة، و اخرى لا تتعلّق بها إرادة مستقلّة كما في كثير من الواجبات الغيريّة.

و المهمّ في المقام أنّ التعبير بالأصليّة و التبعيّة لم يرد في حديث و لا في آية من كتاب اللَّه و لا تترتّب عليه ثمرة لا في الاصول و لا الفقه بل إنّهما مجرّد اصطلاح فحسب، و حينئذٍ لا فرق بين أن يلاحظ بالنسبة إلى مقام الثبوت أو مقام الإثبات فإنّه لا مشاحّة في الاصطلاح.

ثمّ إنّه لو شككنا في أنّ الواجب أصلي أو تبعي، فبناءً على التفسير الأوّل و الثالث لا أصل في المسألة، لأنّهما أمران وجوديان، و بناءً على التفسير الثاني يكون الأصل العملي الجاري في المسألة هو استصحاب عدم تعلّق إرادة مستقلّة به، و به تثبت التبعيّة، و لكن هذا إذا كان التقابل بين الأصلية و التبعيّة تقابل العدم و الملكة، أي كان الواجب التبعي أمراً عدميّاً و عبارة عمّا لم يتعلّق به إرادة مستقلّة، و أمّا إذا كان التبعي أيضاً كالأصلي أمراً وجوديّاً و عبارة عمّا تعلّقت به إرادة إجماليّة تبعاً لإرادة غيره فلا تجري أصالة عدم تعلّق إرادة مستقلّة لإثبات أنّ المتعلّق هو إرادة إجماليّة تبعيّة إلّا على القول بالأصل المثبت، مضافاً إلى أنّه كما تجري أصالة عدم تعلّق الإرادة المستقلّة تجري أيضاً أصالة عدم تعلّق الإرادة التبعيّة، فتتعارضان و تتساقطان، و نتيجته عدم وجود أصل في المسألة الاصوليّة.

هذا كلّه بناءً على تصوّر ثمرة فقهيّة للمسألة، و قد مرّ أنّه لا ثمرة للمسألة أصلًا لا في الاصول و لا في الفقه، و حينئذٍ لا موضوع للأصل العملي الذي يجري فيما إذا كان في المسألة أثر شرعي، و لذلك لا معنى للبحث عن الأصل بالنسبة إلى المسألة الفقهيّة أيضاً.

إلى هنا تمّ الكلام عن الجهة الرابعة من الجهات التي رسمناها قبل الورود في أصل البحث عن وجوب مقدّمة الواجب.

الجهة الخامسة: كيفية وجوب المقدّمة

إذا قلنا بوجوب المقدّمة، فهل هي واجبة مطلقاً أو مشروطة بشرط؟ و على الثاني، ما هو ذلك الشرط؟

نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : الشيخ أحمد القدسي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست