responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : الشيخ أحمد القدسي    جلد : 1  صفحه : 362

الثاني: في محلّ النزاع‌

هل أنّ البحث عن وجوب المقدّمة هو خصوص الواجب المطلق، أو يكون الواجب المشروط أيضاً داخلًا في محلّ النزاع؟

الحقّ كما صرّح به المحقّق الخراساني (رحمه الله) دخول كلا القسمين فيه، غاية الأمر بناءً على وجوب المقدّمة يكون وجوب مقدّمات الواجب المطلق مطلقاً أيضاً و وجوب مقدّمات الواجب المشروط مشروطاً، و إلّا يلزم زيادة الفرع على الأصل كما لا يخفى، فإذا كان وجوب الحجّ مشروطاً بالاستطاعة كان وجوب مقدّماته كتحصيل الزاد و الراحلة و أخذ الجوازات مشروطاً بالاستطاعة.

الثالث: دخول مقدّمات الواجب المشروط في محل النزاع‌

بناءً على دخول مقدّمات الواجب المشروط في محلّ النزاع لا إشكال في أنّ المقدّمة التي أخذت بعنوان الشرط في حكم المولى كالاستطاعة بالنسبة إلى الحجّ فلا يكون تحصيلها واجباً، أمّا بناءً على مذاق المشهور فهو واضح لأنّه قبل حصول مثل هذه المقدّمة أي الاستطاعة لم يتعلّق وجوب بالحجّ حتّى تكون مقدّمته واجبة، و بعد حصول الاستطاعة و إن صار الحجّ واجباً و لكن لا معنى لترشّح الوجوب إلى هذه المقدّمة، أي الاستطاعة لأنّه تحصيل للحاصل.

و أمّا بناءً على مبنى الشّيخ الأعظم (رحمه الله) فلأنّه صرّح بنفسه بأنّه و إن كانت جميع المقدّمات حتّى مثل الاستطاعة المأخوذة شرطاً في القضيّة الشرطيّة من الشرائط الوجوديّة و إنّ جميع القيود ترجع إلى المادّة و لكن على نحو لا يترشّح عليه وجوبه.

و لكن الإنصاف أنّ هذا لا يخلو من نوع من التناقض، فكيف يمكن أن يكون شي‌ء من المقدّمات الوجوديّة و مع ذلك لا يكون تحصيله واجباً و لم يترشّح عليه وجوب ذي المقدّمة؟

و بعبارة اخرى: كيف يكون الحجّ مثلًا واجباً مطلقاً و تكون الاستطاعة قيداً لوجوده و مع ذلك لا يطلبه المولى من العبد في صورة عدم استطاعته بل يطلبه منه إذا حصلت اتّفاقاً؟

الرابع: هل أنّ العلم من الشرائط العامّة للتكليف؟

لا إشكال في أنّ العلم من الشرائط الأربعة العامّة للتكليف، و لكن مع ذلك وقع البحث في‌

نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : الشيخ أحمد القدسي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست