responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : الشيخ أحمد القدسي    جلد : 1  صفحه : 309

الفصل الثامن في الفور و التراخي‌

هل الأمر يدلّ على الفور، أو التراخي، أو لا يدلّ على واحد منهما بل يدلّ على الطبيعة المجرّدة؟

فيه ثلاثة وجوه، و الصحيح عند المتأخّرين من الأصحاب هو الوجه الثالث لأنّ مفاد صيغة الأمر و مادّته بحكم التبادر ليس إلّا طلب إيجاد الطبيعة التي ليس فيها مرّة و لا تكرار و لا فور و لا تراخي أبداً، بل تستفاد هذه الخصوصيّات من دليل آخر.

لكن الصحيح عندنا أنّها تدلّ على الفور أيضاً كما تدلّ على المرّة، و ذلك لأنّ العرف و العقلاء لا يعدّون العبد معذوراً إذا أخّر الامتثال.

هذا مضافاً إلى أنّ البعث التشريعي يطلب الانبعاث فوراً عند العقل كما في البعث التكويني و لا معنى لأنّ يكون البعث في الحال و الانبعاث في المستقبل، فإنّ البعث التشريعي بمنزلة دفع إنسان بيده لطلب خروجه من الدار مثلًا.

و إن شئت قلت: كما أن طبيعة الأمر و الطلب تقتضي الوجوب كذلك تقتضي الفوريّة إلّا أن يثبت خلافه.

و من هنا لا بدّ في باب القضاء من إقامة دليل من الخارج على أنّ وقت القضاء موسّع، و إلّا مقتضى البيان المذكور أنّ وقته مضيّق فلا بدّ من القضاء فوراً.

و لعلّ ما ذكرنا هو مراد من استدلّ على دلالة الأمر على الفور بأنّه من قبيل العلّة التكوينيّة، فكما أنّ العلل التكوينيّة تقتضي معلولها فوراً فكذا العلل التشريعيّة مثل الأوامر فإنّه لا بدّ أن يحمل على ما ذكرناه، و إلّا فقد عرفت أنّ العلّة للتشريع هو نفس المولى، و الأمر لا يكون علّة تامّة للامتثال فلا يقاس بالعلل التكوينيّة التامّة.

نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : الشيخ أحمد القدسي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست