responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : الشيخ أحمد القدسي    جلد : 1  صفحه : 277

و أمّا التقرّب بقصد المحبوبيّة: فلا إشكال في جوازه حيث إنّ قصد المحبوبيّة أيضاً يمكن أن يصير احترازاً عن سائر الدواعي و بياناً للقسم الذي يكون عبادة.

و أمّا التقرّب بقصد المصلحة: فإن كان المقصود من المصلحة ما يترتّب على العبادة من الخضوع و التكامل المعنوي (و هو ما نسمّيه بالمصلحة الأخلاقيّة) فهو يرجع إلى القسم السابق، أي قصد المحبوبيّة، و إن كان المراد منها المصالح الماديّة كالصحّة في الصّيام (كما ورد في الحديث: «صوموا تصحّوا») و كإصلاح أمر المعاش و الامور الاقتصاديّة للمسلمين في الحجّ (فإنّ من أبعاد الحجّ بعده الاقتصادي كما اشير إليه في الحديث أيضاً) فلا إشكال في عدم إمكان التقرّب بقصدها كما لا يخفى، فإنّ هذه الامور ليست اموراً قربيّة إلّا إذا لوحظ كونها مقدّمة للعبادة و الإطاعة بمعنى أنّه يريد صحّة جسمه مثلًا ليقوى على طاعة اللَّه.

و أمّا التقرّب بقصد كون العمل للَّه: لأنّ اللَّه أهل للعبادة فلا يصحّ أيضاً، لأنّ التقرّب بعمل خاصّ متفرّع على عباديته في الرتبة السابقة إمّا ذاتاً أو بالجعل و الاعتبار، فإن كان عبادة ذاتاً فهو و إلّا فلا بدّ لصيرورته عبادة من أن يقصد محبوبيته عند اللَّه أو كونه مأموراً به حتّى يمتاز عن أشباهه و نظائره، و أمّا مجرّد إتيانه لأنّ اللَّه تعالى أهل للعبادة لا يوجب عباديته كما لا يخفى.

فظهر أنّ الصحيح من الأنحاء الأربعة في العبادات المجعولة الاعتباريّة من جانب الشارع إنّما هو القسم الأوّل و الثاني فقط، و أمّا في العبادات الذاتيّة فلا حاجة إلى شي‌ء من ذلك، نعم إذا أتى بالسجدة بقصد كونها للَّه تكون عبادة للَّه، و إن اريد بها الصنم تكون عبادة للصنم، فهي عبادة على كلّ حال ذاتاً من دون حاجة إلى جعل و اعتبار.

الأمر الثالث: في إمكان أخذ قصد الأمر في المأمور به‌

فقد وقع الخلاف في أنّه هل يجوز أخذ قصد الأمر في متعلّقه شرعاً أو لا؟ ذهب جماعة من الأعلام إلى عدم الإمكان و إنّ قصد الأمر ممّا يعتبر في العبادات عقلًا لا شرعاً و لهم بيانات مختلفة في إثباته:

منها: ما أفاده المحقّق الخراساني؛ من لزوم الدور، و بيانه: إنّ قصد الأمر متأخّر عن الأمر، و الأمر متأخّر عن متعلّقه فلو اعتبر قصد الأمر المتأخّر عن الأمر في المتعلّق السابق على الأمر لزم تقدّم الشي‌ء على نفسه برتبتين و هو محال.

نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : الشيخ أحمد القدسي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست