responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : الشيخ أحمد القدسي    جلد : 1  صفحه : 112

لا بشرط في ماهية بالنسبة إلى أمر معناها عدم مزاحمته في صدق تلك الماهية لا كونها جزءاً لها كما مرّ بيانه.

خامسها: ما ذكره في هامش أجود التقريرات و حاصله: إنّه لا بدّ في تسمية كلّ شي‌ء من الرجوع إلى مخترعه، و هو في ما نحن فيه الشارع المقدّس الذي قال: «الصّلاة أوّلها التكبير و آخرها التسليم» و قال أيضاً: «الصّلاة ثلثها الركوع و ثلثها السجود و ثلثها الطهور» فما اعتبره الشارع في هذه الرّوايات يكون من أجزاء المسمّى و أمّا غير ذلك من الأجزاء و الشرائط فيكون المسمّى بالنسبة إليها على نحو اللابشرط [1].

أقول: قد ظهر ممّا ذكرنا كلّه ضعف كلامه أيضاً، حيث يرد عليه‌ أوّلًا: ما مرّ في تفسير حيثية لا بشرط.

و ثانياً: أنّ هذا الجامع أيضاً لا يتصوّر في المخترعات العرفيّة التي ليس لها مخترع خاصّ حتّى نرجع إليه في التسمية.

و ثالثاً: أنّ لازم كلامه بطلان صلاة من لم يأت بالتسليم سهواً لأنّ المفروض في كلامه إنّ التسليم جزء للمسمّى فلا تكون صلاة من لم يأت بالتسليم صلاة و هو أوّل الكلام، و بعكسه من ترك القيام مطلقاً حتّى القيام المتّصل بالركوع، إلّا أنّ صلاته باطلة و إن كان ساهياً.

المختار في الجامع الصحيحي:

إذا عرفت إنّه لا يمكن الموافقة لما ذكره الأعلام في المقام‌ فنقول: الصحيح في تشخيص القدر الجامع إنّما هو الرجوع إلى الآثار المترتّبة على الماهيات فإنّها قطب الرحى الذي يدور عليه مدار التسمية في العرف و الشرع.

توضيحه: أنّ المركّبات الشرعيّة تكون على وزان المخترعات العرفيّة، فلا بدّ لمعرفتها من تشريح المخترعات العرفيّة و تفسيرها، و لا ريب أنّ المخترعات العرفيّة تدور غالباً مدار الأثر، فالساعة مثلًا من مخترعات العرف و الأثر المطلوب منها إنّما هو تعيين الأوقات و لا دخل لمادّة


[1] هامش أجود التقريرات: ج 1، ص 40.

نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : الشيخ أحمد القدسي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست