الشيخ المكارم: الشرط الثالث في الأضحيّة، أن لا تكون هزيلة... [6].
الشيخ الوحيد: و يعتبر فيه أن لا يكون مهزولًا عرفاً [7].
إذا لم يوجد غير الخصي
في التحرير م 9: لو لم يوجد غير الخصي لا يبعد الاجتزاء به و إن كان الأحوط الجمع بينه و بين التام في ذي الحجة من هذا العام و إن لم يتيسّر ففي العام القابل أو الجمع بين الناقص و الصوم...
السيد الخوئي: تقدم منه (قدس سره)، أنّ الأظهر عدم كفاية الخصي، و لكن قال: ما ذكرناه من شروط الهدي إنّما هو في فرض التمكّن منه فإن لم يتمكّن من الواجد للشرائط أجزأه الفاقد و ما تيسر له من الهدي [8].
السيد السيستاني: تقدم كلامه دام ظله و هو أنّ الأظهر عدم كفاية الخصيّ أيضاً إلّا مع عدم تيسر غيره [9].
السيد الشبيري: نعم لو لم يجد غيره (الخصي) كفى و لا بأس بذبح مرضوض الخصيتين