responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء المراجع في الحج نویسنده : الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 539

الشحم تماماً فلو كان فيهما و لو قدراً يسيراً من الشحم كفى [1].

السيد الخامنه‌اي: الثالث: أن لا يكون هزيلًا [2].

*** الشيخ البهجة: و يعتبر فيه أن لا يكون مهزولًا عرفاً و الأحوط أن لا يكون مرضوض الخصيتين [3].

الشيخ التبريزي: و يعتبر فيه أن لا يكون مهزولًا عرفاً [4].

الشيخ الصافي: مر عليك ذكره، فراجع.

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير [5].

الشيخ المكارم: الشرط الثالث في الأضحيّة، أن لا تكون هزيلة... [6].

الشيخ الوحيد: و يعتبر فيه أن لا يكون مهزولًا عرفاً [7].

إذا لم يوجد غير الخصي

في التحرير م 9: لو لم يوجد غير الخصي لا يبعد الاجتزاء به و إن كان الأحوط الجمع بينه و بين التام في ذي الحجة من هذا العام و إن لم يتيسّر ففي العام القابل أو الجمع بين الناقص و الصوم...

السيد الخوئي: تقدم منه (قدس سره)، أنّ الأظهر عدم كفاية الخصي، و لكن قال: ما ذكرناه من شروط الهدي إنّما هو في فرض التمكّن منه فإن لم يتمكّن من الواجد للشرائط أجزأه الفاقد و ما تيسر له من الهدي [8].

السيد السيستاني: تقدم كلامه دام ظله و هو أنّ الأظهر عدم كفاية الخصيّ أيضاً إلّا مع عدم تيسر غيره [9].

السيد الشبيري: نعم لو لم يجد غيره (الخصي) كفى و لا بأس بذبح مرضوض الخصيتين‌


[1] المناسك، ص 246

[2] المناسك، ص 144

[3] المناسك، ص 157

[4] المناسك، ص 193

[5] ص 122

[6] المناسك، ص 149

[7] المناسك، ص 165

[8] المناسك، ص 171، م 386

[9] المناسك، م 384

نام کتاب : آراء المراجع في الحج نویسنده : الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست