responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء المراجع في الحج نویسنده : الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 489

فله حالات [1].

الشيخ الصافي: درك عرفات من الظهر إلى الغروب مع درك ما بين الطلوعين في المشعر صحيح [2].

الشيخ الفاضل: الأوّل إدراك اختياريهما فلا إشكال في صحّة حجّه من هذه الناحية.

(متن التحرير) [3].

الشيخ المكارم: من أدرك الوقوفين الاختياريّين في عرفات و المشعر الحرام أي من الظهر إلى الغروب من اليوم التاسع في عرفات و من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم العيد في المشعر الحرام صح حجّه قطعاً [4].

الشيخ الوحيد: فإذا أدرك المكلّف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال و إلّا فله صور [5].

فوت الاختياري و الاضطراري معاً

في التحرير: (الثاني) عدم إدراك الاختياري و الاضطراري منهما فلا إشكال في بطلانه عمداً كان أو جهلًا أو نسياناً فيجب عليه الإتيان بعمرة مفردة مع إحرامه الذي للحج، و الأولى العدول إليها، و الأحوط لمن كان معه الهدي أن يذبحه...

السيد الخوئي: أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين الاختياري منهما و الاضطراري أصلًا ففي هذه الصورة يبطل حجّه و يجب عليه الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج و يجب عليه الحج في السنة القادمة... [6].

السيد الگلپايگاني: لا إشكال في البطلان [7].

السيد السيستاني: نفس المتن الذي ذكرناه عن السيد الخوئي (قدس سره) [8] إلى قوله: بنفس إحرام الحج.

السيد الشبيري: (الأولى) أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين الاختياري منهما‌


[1] المناسك، ص 184

[2] المناسك، ص 143

[3] المتن، ص 116

[4] المناسك، ص 136

[5] المناسك، ص 157

[6] المناسك، ص 169

[7] آداب و احكام.

[8] المناسك، ص 189

نام کتاب : آراء المراجع في الحج نویسنده : الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست