الشيخ المكارم: من أدرك الوقوفين الاختياريّين في عرفات و المشعر الحرام أي من الظهر إلى الغروب من اليوم التاسع في عرفات و من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم العيد في المشعر الحرام صح حجّه قطعاً [4].
الشيخ الوحيد: فإذا أدرك المكلّف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال و إلّا فله صور [5].
فوت الاختياري و الاضطراري معاً
في التحرير: (الثاني) عدم إدراك الاختياري و الاضطراري منهما فلا إشكال في بطلانه عمداً كان أو جهلًا أو نسياناً فيجب عليه الإتيان بعمرة مفردة مع إحرامه الذي للحج، و الأولى العدول إليها، و الأحوط لمن كان معه الهدي أن يذبحه...
السيد الخوئي: أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين الاختياري منهما و الاضطراري أصلًا ففي هذه الصورة يبطل حجّه و يجب عليه الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج و يجب عليه الحج في السنة القادمة... [6].