فوت الوقوف الاختياري بعرفة كلّه الّذي يمتد وقته إلى قبيل المغرب أي زوال الحمرة المشرقية فإن أمكنه الإتيان بأعمال عمرة التمتّع بكاملها ثمّ الإحرام بالحج و إدراك الوقوف بعرفة و لو قبيل الغروب وجب عليه الإتيان بها كاملةً و صحت عمرته و صحّ حجّه... [1]
*** الشيخ البهجة: ثمّ إنّه إذا بطلت العمرة تبدّل حجّه ظاهراً إلى حج الإفراد و وجوب القضاء للحج في السنة القادمة قويّ [2].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [3].
الشيخ الصافي: مرّ كلامه في الفرع الماضي (أحكام الطواف و واجباته).
الشيخ المكارم: إذا ترك الطواف عمداً إلى أن ضاق وقت الوقوف في عرفات فالأحوط وجوباً أن ينوي حج الإفراد ثمّ يأتي بعد الحجّ بعمرة مفردة و يعيد حج التمتّع في السنة المقبلة [5] و كذلك من ترك الطواف عن جهل مع استحباب ذبح بعير كفارةً.
الشيخ الوحيد: و إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضاً و تجب إعادة الحجّ في العام القابل و الأحوط الأولى إتمامها بإتيان الأعمال العمرة المفردة [6].
الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله: و الأحوط الأولى فإنّه (دام ظلّه) قال: و الأحوط وجوباً العدول إلى حج الإفراد [7].
ترك الطواف سهواً
في التحرير م 2: لو ترك الطواف سهواً يجب الإتيان به في أي وقت أمكنه و إن رجع إلى محلّه و أمكنه الرجوع بلا مشقة وجب و إلّا استناب لإتيانه.
السيد الگلپايگاني: و أمّا الناسي فيقضي طواف عمرة التمتّع متى تذكّر فوراً و إن كان تذكّره بعد أداء المناسك و خروج ذي الحجّة و يعيد معه السعي أيضاً هذا إذا كان في مكّة