responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء المراجع في الحج نویسنده : الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 229

الشيخ الصافي: من كان منزله أقرب من المواقيت إلى مكّة فميقاته منزله [1].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلّا أنّه (دام ظلّه) علّق على قول الإمام: (و كذا المجاور) بقوله: و أمّا المجاور الّذي لم ينتقل فرضه و أراد حجّ القران أو الإفراد فاللازم الخروج إلى الجعرانة [2].

الشيخ المكارم: من كان منزله أقرب إلى الميقات إلى مكّة كان ميقاته هو منزله و لكن يجوز له بل الأفضل أن يحرم من أحد المواقيت الخمسة [3].

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلّا تبديل الميقات بالمواقيت المعروفة [4].

من المواقيت أدنى الحل

في التحرير: الثالث: أدنى الحل و هو لكلّ عمرة مفردة سواء كانت بعد حج القران و الأفراد أم لا و الأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم و هو أقرب من غيره إلى مكّة.

السيد الگلپايگاني: السادس، أدنى الحل و هو حدود الحرم، و هو ميقات من لم يعبر إلى مكّة من أحد المواقيت الخمسة أو ما يحاذيها محاذاة غير كثيرة البعد مع عدم التمكّن من المواقيت الأخرى [5].

السيد الخوئي: أدنى الحل و هو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الإفراد بل لكلّ عمرة مفردة لمن كان بمكّة و أراد الإتيان بها و الأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم [6].

السيد السيستاني: المتن المذكور من السيد الخوئي مع تغيير يسير في تقديم الكلمات و تأخيرها، و يستثنى صورة واحدة [7].


[1] المناسك، ص 62.

[2] ص 73.

[3] المناسك، ص 39.

[4] المناسك، ص 71.

[5] المناسك، ص 83.

[6] المناسك، ص 75.

[7] المناسك، ص 83.

نام کتاب : آراء المراجع في الحج نویسنده : الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست