الشيخ الفاضل: محلّ الإحرام لحجّ التمتع هو مكّة في أي موضع منها و إن كان في أحيائها الجديدة [1].
الشيخ المكارم: ميقات الإحرام لحج التمتع هو مكّة و لا فرق بين مكّة القديمة و مكّة الموسعة [2].
الشيخ النوري: للمكلّف أن يحرم للحج من مكّة القديمة بل و من مكّة الجديدة من أي موضع شاء [3].
الشيخ الوحيد: للمكلّف أن يحرم للحج من مكّة من أي موضع شاء و الظاهر عدم الاقتصار على مكّة القديمة المحدودة في النص بذي طوى و عقبة المدنيّين و إن كان أحوط [4].
الشيخ الصافي: من أي موضع من مكّة و إن كان من منازلها و أماكنها الجديدة [5].
دويرة الأهل
في التحرير: (من المواقيت) دويرة الأهل، أي المنزل و هي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكّة بل لأهل مكّة و كذا المجاور الّذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكّة و إن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة، فإنّهم يحرمون لحج الإفراد و القران من مكّة و الظاهر أنّ الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت [6].
السيد الخوئي: المنزل الّذي يسكنه المكلّف و هو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكّة، فإنّه يجوز له الإحرام من منزله و لا يلزم عليه الرّجوع إلى المواقيت [7].
السيد الخامنهاي: قريب من المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [8].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [9].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [10].