responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 41
آبائه، و لنا أيضا سند آخر اليها.

الاخبار الدالة علي اشتراط الامام أو من نصبه

الخامس : طائفة من الروايات، و هي الطائفة الثانية من أخبار الباب كما أشرنا اليها سابقا:

1 - ما رواه الصدوق في العيون و العلل عن الفضل بن شاذان : "فان قال (أي القائل): فلم صارت صلاة الجمعة اذا كانت مع الامام ركعتين و اذا كانت بغير امام ركعتين و ركعتين ؟ قيل : لعلل شتي ؟ منها: أن الناس يتخطون الي الجمعة من بعد فاحب الله عز و جل أن يخفف عنهم لموضع التعب الذي صاروا اليه . و منها: أن الامام يحبسهم للخطبة و هم منتظرون للصلاة و من انتظر الصلاة فهو في الصلاة في حكم التمام . و منها: أن الصلاة مع الامام أتم و أكمل لعلمه و فقهه و فضله و عدله . و منها: أن الجمعة عيد و صلاة العيد ركعتان و لم تقصر لمكان الخطبتين .

فان قال : فلم جعلت الخطبة ؟ قيل : لان الجمعة مشهد عام فاراد أن يكون للامير سبب الي موعظتهم و ترغيبهم في الطاعة و ترهيبهم من المعصية و فعلهم و توقيفهم علي ما أرادوا من مصلحة دينهم و دنياهم و يخبرهم بما ورد عليهم من الافاق (الافات - العلل) من الاهوال (و من الاحوال - العلل) التي لهم فيها المضرة و المنفعة و لا يكون الصابر (الصائر - العلل) في الصلاة منفصلا و ليس بفاعل غيره ممن يؤم الناس في غير يوم الجمعة ."[1]

و في العلل و العيون بعد نقل حديث العلل ما حاصله : "حدثنا عبدالواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار، قال : حدثنا علي بن محمد بن قتيبة

[1] الوسائل ‌15/5 (= ط. أخري ‌312/7)، الباب 6 من أبواب صلاة الجمعة، الحديث 3; و ‌39/5 (= ط. أخري ‌344/7)، الباب 25 منها، الحديث 6; عن علل الشرائع / 264; و عيون أخبار الرضا ‌111/2.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست