responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 316

حكم الوصول الي حد الترخص في أثناء الصلاة

المسالة السادسة : و قال في العروة أيضا: "اذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام، ثم في الاثناء وصل اليه، فان كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمها قصرا و صحت، بل و كذا اذا دخل فيه قبل الدخول في الركوع، و ان كان بعده فيحتمل وجوب الاتمام، لان الصلاة علي ما افتتحت، لكنه مشكل، فلا يترك الاحتياط بالاعادة قصرا أيضا. و اذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول الي الحد بنية القصر، ثم في الاثناء وصل اليه أتمها تماما و صحت، و الاحوط في وجه اتمامها قصرا ثم اعادتها تماما".[1]

أقول : الظاهر أن القصر و الاتمام ليسا من العناوين القصدية التي تتعين بالقصد و النية، نظير حيثية الظهرية و العصرية المتقومتين بالقصد، بل صلاة الظهر مثلا اذا حصلت أربعا في الخارج كانت تامة، و اذا حصلت ثنائية كانت مقصورة . و بعبارة أخري : ليست المقصورة و التامة طبيعتين مختلفتين متقومتين بالقصد و النية، بل صلاة الظهر مثلا طبيعة واحدة، غاية الامر أنها قد توجد في الخارج رباعية فيطلق عليها أنها تامة، و قد توجد ثنائية فيطلق عليها المقصورة بلا دخل للقصد في ذلك .

نعم حيثية الظهرية و العصرية من العناوين المتقومة بالقصد، نظير حيثية التعظيم و التحقير و نحوهما من العناوين الانشائية التي لا تنطبق علي معنوناتها الا بالقصد و النية .

و يشهد لذلك ما دل علي العدول من العصر الي الظهر، و ما دل علي بطلان صلاة العصر مثلا اذا أتي بها في الوقت المختص بالظهر، اذ يظهر بذلك أن صرف وقوع الصلاة أولا لا يكفي في انطباق عنوان الظهر عليها، بل هي أمر تتحقق خارجا بالقصد، و يكون التفاوت بين الظهر و العصر بحسب القصد بعد اشتراكهما بحسب

[1] المصدر السابق ‌138/2 في الشرط الثامن، المسالة 67.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست