responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 291

و أما ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد السياري ، عن بعض أهل العسكر، قال : خرج عن أبي الحسن (ع): "أن صاحب الصيد يقصر مادام علي الجادة، فاذا عدل عن الجادة أتم ، فاذا رجع اليها قصر"[1]

فلاينافي ما ذكرناه من التفصيل، لامكان حمله علي من سافر بغيره قصد الصيد ثم عدل عن الجادة بقصده .

و السياري ممن رموه بالضعف، لما نسب اليه من الغلو. هذا، و قد عرفت منا سابقا أن كثيرا ممن نسب اليهم الغلو كان لهم عقائد صحيحة متقنة، غاية الامر أن بعض الشيعة كانوا لقصورهم في بعض العقائد ربما يعدون بعض العقائد الكاملة الصحيحة غلوا و افراطا; فلايلتفت الي كثير مماينسب الي الاصحاب من الغلو و الافراط.

و بالجملة يتحصل من الجمع بين أخبار الباب أن سفر الصيد ان كان للهو و البطرلم يوجب القصر أصلا، لافي الصلاة و لافي الصوم، و ان كان للاعاشة أوجب القصر فيهما، و لاخلاف أيضا بين الاصحاب في ذلك و لااشكال .

حكم سفر الصيد اذا كان للتجارة

و انما الاشكال فيما اذا كان للتجارة و تزييد المال، فانهم بعد ما اتفقوا علي ثبوت الترخص له بالنسبة الي صومه اختلفوا في وظيفته بالنسبة الي صلاته :

فافتي الشيخ في نهايته، و كذلك المفيد، و علي بن بابويه، و ابن البراج، و ابن ادريس، و ابن حمزة بوجوب الاتمام عليه في الصلاة و التقصير في الصوم .[2]

و في المبسوط: "و ان كان للتجارة دون الحاجة روي أصحابنا أنه يتم الصلاة

[1] المصدر السابق و الصفحة والباب، الحديث 6.
[2] راجع النهاية / 122; و المقنعة / 349 (في باب حكم المسافرين في الصيام); و المهذب ‌106/1; و الوسيلة / 109. و حكاه عن ابن بابويه في المختلف / 161 (= ط. أخري ‌521/2).
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست