نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 286
لاتكفي في انتزاع عنوان العصيان مالم تتنجز، و المفروض في المقام عدم تنجزها.
و أما اذا اعتقد حرمة السفر أو اقتضي الاصل حرمته و كان حلالا في الواقع، فهل الاعتبار بالواقع أو بما اعتقده أو اقتضاه
الاصل ؟ فيه وجهان : من أن الظاهر من تعليق الحكم علي موضوع كونه منوطا بوجوده الواقعي . و من أن المستفاد من أدلة عدم
الترخص في سفر المعصية بمناسبة الحكم و الموضوع هو أن سوء نية المسافر و سوء قصده أوجب عدم كونه مشمولا للحكم
المشروع ارفاقا و عدم استحقاقه لهذا الارفاق، فيكون الاعتبار بالحرمة في اعتقاد المسافر لابالحرمة الواقعية .
حكم تبدل قصد الصائم العاصي بسفره بعد الزوال
المسالة السابعة : اذا كان عاصيا بسفره فنوي الصوم، ثم تبدل قصده الي الطاعة، فان كان قبل الزوال فلاريب في وجوب
الافطار عليه، و أما اذا كان بعد الزوال فهل يصح صومه أولا؟
الظاهر هو الصحة، فان مادل علي صحة صوم المكلف اذا خرج من بيته بعد الزوال يدل بالفحوي و تنقيح المناط علي الصحة
في المقام أيضا، بداهة أنه ليس للخروج من المنزل بما هو هودخل في الحكم، بل الملاك فيه تحقق موجب القصر بعد الزوال .
فان قلت : مقتضي ما دل علي عدم صحة الصوم من المسافر بطلان الصوم في المقام و فيمن سافر بعد الزوال، خرج منه الفرض
الثاني بالدليل، فيبقي غيره تحت العمومات .
قلت : بعد العلم بعدم دخالة الخصوصية يحكم بمساواة المقام للخارج بعد الزوال، فكان الدليل المخصص تعرض لمطلق من صام
ثم عرض له موجب الافطار بعد الزوال، فتامل .
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 286