responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 232
منه قصد التعطل عن شغل المسافرة عشرة أيام، بل قصد التعطل في تسعة، فان يوم الورود و يوم الخروج قد صرف مقدار سير كل منهما في مصرفه أعني السير; و أما مقدار الاقامة منهما فهو و ان كان مصروفا في الاقامة في هذا المنزل لكنك عرفت أن الاعتبار في صدق اقامة العشرة أو الشهر انما يكون بحصول التعطل في ساعات السير من هذه المدة بعد فرض كون ساعات التعطل مصروفة في مصرفها، فالنظر انما يكون بساعات السير لاساعات التعطل .

و الحاصل أن اقامة العشرة مثلا انما تصدق اذا لم يصرف ساعات السير في مدة العشرة في مصرفها، و هذا انما يتحقق في العشرة التامة، و أما اليوم الذي وقع في أثنائه الورود أو الخروج فقد صرف مقدار منه في السير، فلايصدق التعطل عن السير في هذا اليوم، و مقتضي ذلك عدم احتساب يومي الورود و الخروج . هذا.

ولكن يمكن أن يقال بكفاية التلفيق أيضا مع ذلك، بتقريب أن صدق الاقامة عشرة أيام مثلا و ان كان بلحاظ التعطل عن السير في ساعاته، لمامر من أن التعطل في ساعات الاقامة مشترك فيه بين جميع المسافرين، لكن العرف يفرق بين ما اذا صرفت ساعات الاقامة في مصرفها أثناء السير بحيث تخلل بينها المسير، و بين ما اذا صرفت في مصرفها في محل اقامة العشرة بان اتصلت الاقامة في ساعاتها بالاقامة في ساعات السير. اذ في هذه الصورة يحتسب العرف جميعها تعطلا واحدا يكون بدؤه أول ساعة الورود و منتهاه آخر ساعات البقاء، فيصدق علي المجموع اقامة العشرة اذا كان بمقدارها، فافهم .

حكم الليلة الاولي و الاخيرة

المسالة الخامسة : لااشكال في دخول الليالي المتوسطة، لما عرفت من اعتبار التوالي في الاقامة ; و انما الاشكال في دخول الليلة الاولي و الاخيرة .
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست