responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 223
بعض الاخبار. و تخصيصها بالبلدة و استفادة حكم البادية بالاجماع بلا وجه بعد اطلاق كثير منها و العلم بعدم دخالة خصوصية البلدة المذكورة في بعضها.

هل يعتبر في الاقامة كونها في محل واحد؟

المسالة الثانية : هل الوحدة معتبرة في محل الاقامة، أو يكفي عزمها أو تحققها في مجموع البلدتين أو البلاد المتقاربة كبغداد و الكاظمين مثلا؟

لا شك في أن المستفاد من الاخبار و الفتاوي اعتبار الوحدة بحيث يعد بنظر العرف محلا واحدا. و يشهد لذلك قوله (ع) في رواية زرارة : "اذا دخلت أرضا فايقنت أن لك بها مقام عشرة أيام".

اعتبار عدم قصد الخروج من البلد

المسالة الثالثة : هل الاعتبار في وحدة المحل باتصال الجدران مثلا، حتي يعتبر فيمن أقام في البادية أن لا يتحرك في أطراف خيمته أيضا و لو قليلة، و يجوز للمقيم في بلدة كبيرة أن يسير في جميع محلاتها و ان كانت في الكبر بحيث يصدق علي من سار من محلة منها الي الاخري عنوان المسافر، أو الاعتبار بالمنزل الذي سكن فيه، فيعتبر أن لا يخرج منه سواء كان في البادية أو في البلد، أو الاعتبار بحد الترخص، فيضر الخروج منه و لو الي التوابع المتصلة و لا يضر السير في أطراف محل الاقامة بلدا كان أو بادية مالم يخرج من حد الترخص، أو الاعتبار بالبلد و توابعه المتصلة كالبساتين و المقابر و نحوها، أو الاعتبار بعدم الخروج من حد البلد بمقدار الاربعة فيضر الخروج بهذا المقدار و ان لم يوجب القصر في حقه فعلا كما اذا لم يرجع ليومه بناء علي اعتباره، أو الاعتبار بعدم ايجابه للقصر فعلا فلا يضر الخروج مالم يتحقق السفر الموجب للقصر؟
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست