responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 186
الحاضر تعبدا أوجبت حكمه بزوال حكم الكثرة عنه، فيعتبر في قاطعيتها حكما أن تكون مع النية . و بالجملة بمناسبة الحكم و الموضوع يعلم أن مناط الحكم بالقاطعية في غير البلد هو صيرورة المسافر بسبب الاقامة بحكم الحاضر تعبدا، و من الواضح أنه يعتبر في ذلك النية و القصد كما سيظهر في محله . و اذا صار الحضور التعبدي موجبا لزوال حكم الكثرة اذا كان بمقدار عشرة أيام فالحضور الحقيقي اذا كان بهذا المقدار قاطع لحكمها بطريق أولي، و من المعلوم أن تحقق الحضور في الوطن لايتوقف علي النية بل يتحقق حقيقة ولولم توجد النية .

و أما الوجه الثاني فيبعده أن مقتضاه ثبوت القصر في سفر واحد بعد ثبوت التمام في نفس هذا السفر، اذ المقيم في غير الوطن مترددا لايخرج عن كونه مسافرا لاعرفا و لاشرعا مالم يبلغ الثلاثين . و لازم الوجه الثاني أن المكاري الذي أقام في غير بلده مترددا مالم يبلغ العشرة يتم لكونه كثير السفر، و اذا بلغ العشرة يشرع في القصر و ان لم يخرج بعد من البلد، و هذا مستبعد جدا، فتامل .

و بما ذكرنا يظهر كون الوجه الثالث أوجه الوجوه، اذ لايرد عليه ماورد علي الاولين . نعم، يرد عليه أن كلتا الاقامتين ذكرتا في الحديث بمساق واحد، فاما أن يعتبر في كلتيهما القصد و اما أن لايعتبر في واحدة منهما، و أما التفصيل فهو خلاف سياق الحديث . اللهم الا أن يقال : ان الحديث دل علي كون الاقامة قاطعة للكثرة في الجملة، من دون أن يكون فيه اسم من القصد، و التفصيل أمر استفدناه بمناسبة الحكم و الموضوع، ولانسلم كون سياق الحديث أبيا عنه، فتدبر جيدا.

هل تختص قاطعية الاقامة بالمكاري أو تعم ؟

المسالة الرابعة : هل قاطعية الاقامة لكثرة السفر تختص بالمكاري كما قيل اقتصارا علي مورد النص ، أو تجري في جميع من كان السفر عملاله كمانسب الي
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست