نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 174
يسافر كل أسبوع مثلا للزيارة أو تحصيل العلم، لعدم كون السفر ملائما
لطباعهم وموجبا لسرورهم و نشاطهم، بل يعدون مدة السفر تعطلا لهم عن أشغالهم ويكون موجبا لحزنهم و كابتهم فناسب
حكم القصر.
و بالجملة استفادة وجوب الاتمام لغير من يكون السفر شغلا له و مقوما لحرفته و لو بحسب هذا الشخص، كمن يدور في
تجارته أو نجارته أو امارته أو جبايته أو نحوها من الاشغال، من هذه الروايات الواردة في الباب في غاية الاشكال . فيجب العمل
بعمومات أدلة القصر للمسافر بعد قصور أدلة الاتمام عن شمول غير ذوي الحرف . والقاء خصوصية العملية و الشغلية و ان قربناه
سابقا لكنه مما لاوجه له بعد احتمال دخالتها. و لايتوهم مما ذكرنا وجوب القصر علي المكاري مثلا اذا لم يكن سفره لتحصيل المال
بل للامور القربية، لماأشرنا اليه من عدم كون المدار هو الاحتياج بل كون السفر عملا و شغلا و ان كان الداعي اليه أمرا قربيا.
و قد تحصل مما ذكرناه أن الحكم بالاتمام لكل من كان سفره كثيرا أو أكثر من حضره في غاية الاشكال و ان عبر بذلك
المشهور. فالملاك كون الشخص ممن بيته معه، أو ممن يكون السفر مقوما لشغله و حرفته ولو من باب الاتفاق، فتدبر جيدا.
و هاهنا ست مسائل
حكم من كثر سفره في بعض السنة
الاولي : اذا اتخذ المكاراة أو نحوها عملاله في الشتاء مثلا دون الصيف ففي "نجاة العباد" أنه يصلي قصرا في وجه [1]. و قال
الشيخ (قده) في الحاشية : "لايخلو عن اشكال، فلايترك الاحتياط." و اختار آخرون الاتمام .
[1] نجاة العباد/ 185، في الشرط الخامس من شروط القصر.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 174