responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 156

الشرط الثاني : قصد المسافة

و من شروط القصر: قصد المسافة . فلو قصد مادون المسافة ثم تمادي به السير الي أن كملت المسافة لم يقصر بلاخلاف في ذلك .

و يدل عليه بعض الاخبار، مثل ما رواه الشيخ باسناده عن الصفار، عن ابراهيم بن هاشم، عن رجل، عن صفوان، قال : سالت الرضا(ع) عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا علي راس ميل، فلم يزل يتبعه حتي بلغ النهروان، و هي أربعة فراسخ من بغداد، أيفطر اذا أراد الرجوع و يقصر؟ فقال : "لايقصر و لايفطر، لانه خرج من منزله و ليس يريد السفر ثمانية فراسخ، انما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق فتمادي به السير الي الموضع الذي بلغه ..."[1]

و يحمل علي ذلك أيضا ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله (ع)، قال : سالته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ، و ياتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أخري أو ستة فراسخ لايجوز ذلك ثم ينزل في ذلك الموضع ؟ قال : "لايكون مسافرا حتي يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة ."[3][2]

[1] الوسائل ‌503/5 (= ط. أخري ‌468/8)، الباب 4 منها، الحديث 1، (الخامس من الطائفة الثالثة).
[2] المصدر السابق ‌504/5 (= ط. أخري ‌469/8)، والباب، الحديث 3.
[3] و ربما يستدل لاعتبار القصد أيضا بمادل علي تحديد المسافة و اعتبارها بضميمة الاجماع و النصوص علي جواز التقصير عند بلوغ حد الترخص، اذ يستفاد من ذلك عدم اعتبار طيها في التقصير فيتعين كون الاعتبار بقصدها. و فيه أنه من الممكن أن يكون القصد طريقيا و يكون الموضوع للتقصير التلبس بسفر الثمانية، فتامل، أو طي الثمانية خارجا بنحو الشرط المتاخر. لايقال : يستفاد من صحيحة زرارة - الحاكمة فيمن قصد المسافة و صلي قصرا ثم بداله بعدم وجوب الاعادة - أن طي المسافة خارجا غير معتبر في التقصير، و قد أفتي علي طبقها المشهور. فانه يقال : يعارض الرواية في ذلك صحيح أبي و لاد و خبر المروزي ، حيث حكما في الفرض بالاعادة، و لانسلم اعراض المشهور عنهما و ان ادعي ، لعدم كون المسالة معنونة في كلمات أكثر القدماء. نعم، عنونها الشيخ و أفتي في النهاية ص 123 بمضمون صحيحة زرارة، و في الاستبصار - ج 1 ص 228 - و التهذيب - ج 4 ص 226 - جعل المدار خبر المروزي و حمل صحيحة زرارة علي القضاء خارج الوقت، أو علي ما اذا لم يقض له الخروج ولكن لم يرجع بعد عن نية السفر، اذ يلزمه القصر حينئذ بينه و بين ثلاثين يوما. و كيف كان فليس الافتاء بعدم الاعادة في الفرض مشهورا بين القدماء من أصحابنا بحيث يحرز به اعراضهم عن الخبرين . نعم، اشتهر بين المتاخرين الافتاء بذلك و حمل الخبرين علي الاستحباب، مع أن هذا الحمل بعيد عن مساقهما جدا، فراجع . ثم انهم اعتبروا وراء المسافة و قصدها استمرار القصد، فجعلوه شرطا ثالثا و استدلوا علي اعتباره بصحيح أبي ولاد و رواية المروزي . و فيه أن المستفاد منهما كون الاتمام مستندا الي عدم تحقق طي المسافة خارجا لاعدم استمرار القصد، كما أن الاتمام في الفروع التي فرعها في العروة - ج 2 ص 119، في الشرط الثالث من شروط القصر- علي اعتبار الاستمرار أيضا لعله مستند الي عدم تحقق طيها. نعم، لوكان الاستمرار شرطا زائدا وراء المسافة و قصدها تفرع عليه وجوب الاتمام فيما اذا قصد المسافة ثم بدا له في الاثناء ولكن تمادي به السير الي الثمانية . و كيف كان فاستفادة اعتبار هذا الشرط من الخبرين مشكل . نعم، يمكن أن يقال : ان المستفاد من أدلة اعتبار القصد اعتباره بنحو يكون سير الثمانية ناشئا منه لا اعتبار حدوثه أولا في نفس المسافر و ان لم يكن سيره مستندا اليه، فتدبر. ح ع - م . و صحيح أبي ولاد رواه الشيخ في الاستبصار ‌238/1; و التهذيب ‌221/3.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست