نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 142
و بالجملة، الظاهر أن التحديدات كانت بامور منضبطة سالمة من تطرق الزيادة و النقصان، و ذراع اليد أمر غير منضبط. نعم،
لانابي أن يكون ذراع المامون بحسب الاصل ماخوذا من ذراع اليد، فانها بحسب المتعارف من المرفق الي أطراف الاصابع ست
قبضات : أربع و عشرون اصبعا. و ما ذكرناه بالنسبة الي الذراع جار في الاصبع و الشعير أيضا فان المراد منهما في التحديدات
أمران منضبطان ماخوذان بحسب الاصل من الاصبع و الشعير، فتدبر[1].
حكم الشك في المسافة
المسالة الثالثة : لو شك في كون سفره بمقدار المسافة الشرعية أم لا، فان كان هناك أمارة معتبرة عول عليها، و الا رجع الي
الاصل .
فالكلام هنايقع في مقامين :
الاول : في الامارات المعتبرة أو المتوهم اعتبارها في المقام .
الثاني : فيما يقتضيه الاصل عند فقدها.
و لنقدم المقام الثاني ، فنقول : قال في الجواهر: "ان الاصل يقتضي الاتمام ."[2]
و قال في مصباح الفقيه ماحاصله : "أن الواجب هو الاتمام، لاصالة عدم تحقق مايوجب القصر. فان قلت : هذا الاصل انما يتفرع عليه أنه لايجب القصر، و أما
[1] لايقال : بناء الشارع في التحديدات علي المسامحة و الارجاع الي العرف، و الشاهد علي ذلك تحديد الكر بالاشبار. فانه يقال : بناؤه في الموضوعات علي ذلك، و أما في التحديدات فلانسلم ذلك . و أما في باب الكر فالظاهر أن العبرة فيه بالوزن، و الاشبار انما ذكرت أمارة لتحقق مقداره، و هي مصادفة دائما، اذا الكر بحسبها أزيد من الكر بحسب الوزن دائما. ثم انه من المحتمل أن تكون ذراع القدماء ماخوذة بحسب الاصل من مقدار عظمي العضد و الذراع الي الزند، اذ من المنكب الي الزند ثمان قبضات، كما لايخفي . ح ع - م .
[2] الجواهر 205/14، في الشرط الاول من شروط القصر.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 142