responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 74

زائداً على العشرة، ليس بحيض بل هو استحاضة، كما إذا رأت ذات العادة سبعة أيّام مثلًا في العادة ثم انقطع سبعة أيّام ثم رأت ثلاثة أيّام، فالثاني ليس بحيض بل هو استحاضة.

247 9 الأقرب اعتبار التوالي في الأيّام الثلاثة الأُول، فلا يكفي كونها في ضمن العشرة؛ فإذا رأت الدم يوماً أو يومين ثم رأت قبل انقضاء العشرة ما به تتمّ الثلاثة، لا يمكن كونها حيضاً.

و يلحق بها أيّام النقاء الذي في البين، إذ الطهر لا يكون أقلّ من عشرة؛ بخلاف ما لو رأت يوماً أو يومين ثم رأت ما به تكمل الثلاثة بعد انقضاء العشرة، كالحادي عشر أو الثاني عشر، فإنّ الكلّ استحاضة.

كما أنّ الظاهر كفاية التلفيق في الأيّام؛ كما لو رأت الدم من الظهر و استمرّ إلى الظهر من اليوم الرابع مثلًا، و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مع عدم التوالي، بالجمع بين وظيفتي الحائض و المستحاضة في أيّام الدم و بين وظيفتي الحائض و الطاهر في النقاء في البين.

كيفيّة احتساب اليوم في الحيض

248 10 المراد من اليوم النهار، و هو ما بين طلوع الفجر إلى الغروب، فالليالي خارجة؛ فإذا رأت من الفجر إلى الغروب و انقطع ثم رأت يومين آخرين كذلك في ضمن العشرة، كفىٰ.

نعم بناء على اعتبار التوالي في الأيّام الثلاثة، يدخل الليلتان المتوسّطتان خاصّة لو كان مبدؤ الدم أوّل النهار، و الليالي الثلاث لو كان مبدؤه أوّل الليل أو عند التلفيق، كالمثال المتقدّم.

أقسام الحيض

249 11 الحائض: إمّا ذات العادة أو غيرها، و الثانية: إمّا مبتدئة و هي التي لم ترَ حيضاً، و إمّا مضطربة و هي التي تكرّر منها الحيض و لم تستقرّ لها عادة و إمّا ناسية و هي التي‌

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست