243 5 إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة كما إذا افتضت البكر فسال دم كثير لا ينقطع، فشكّ في أنّه من الحيض أو البكارة أو منهما تختبر بإدخال قطنة و الصبر قليلًا ثمّ إخراجها، و الأولى حينئذٍ استلقاؤها و رفع رجليها، فإن كانت مطوّقة بالدم فهو من البكارة و إن كان بصفات الحيض، و إن كانت منغمسة به فهو من الحيض، و يعتبر ألّا يكون الفرج محاطاً بالقروح و الجروح و لا يحتمل في الدم غير الحيض و البكارة، و يعتبر أيضاً ألّا يكون سريان الدم كثيراً بحيث لا يمكن الاختبار بذلك.
و الاختبار المذكور واجب، بل هو شرط لصحّة عملها مع الإمكان، فلو صلّت بدونه بطلت، إلّا مع رجاء مصادفة الواقع و ظهور المصادفة في ما بعد. و لو تعذّر عليها ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض فتبني عليها، و مع الجهل بها تحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أفعال الطاهر.
244 6 الظاهر أنّ التطويق و الانغماس المذكورين علامتان للبكارة و الحيض مطلقاً حتّى عند الشك في البكارة و الافتضاض؛ و إن كان الأقوى عدم وجوب الاختبار عليها حينئذٍ، بل لها الرجوع إلى الحالة السابقة كمن تعذّر عليها الاختبار. لكنّ الأحوط لزوماً الاختبار و يتعيّن عليها بعده العمل بالأمارة.
245 7 لو اشتبه دم الحيض بدم القرحة التي في جوفها، فالأظهر أنّ الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض، و إلّا فمن القرحة. و تختبر بإصبعها الوسطىٰ بعد أن تستلقي إن أمكن، و إلّا فترجع إلى الحالة السابقة.
أقلّ الحيض و أكثره
246 8 أقلّ الحيض ثلاثة أيّام، و أكثره كأقلّ الطهر عشرة؛ فكلّ دم تراه المرأة ناقصاً عن الثلاثة أو زائداً عن العشرة ليس بحيض.
و كذا ما تراه بعد انقطاع الدم الذي حكم بحيضيّته من جهة العادة أو غيرها من دون فصل العشرة و لم يمكن حيضيّة الدّمين مع النقاء المتخلّل في البين لكون المجموع