responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 467

عدم جواز الزيادة في الثمن لتأجيله

1610 3 لا يجوز تأجيل الثمن الحالّ، بل مطلق الدين بأزيد منه، بأن يزيد في ثمنه الذي استحقّه البائع مقداراً ليؤجّله إلى أجل كذا؛ وكذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجّل ليزيد في الأجل، سواء وقع ذلك على جهة البيع أو الصلح أو غيرها، بحيث يكون البائع أو الدائن مُلزماً بالتأجيل لو قَبل والمشتري ملزَماً بالزيادة مع قبول البائع للتأجيل مع الزيادة إلّا على نفوذ الشرط الابتدائي المقبول. وأمّا الجعالة، فالأظهر أنّه لا مانع من أن يقول المشتري: «إن أخّرت المطالبة إلى كذا فلك عَليَّ كذا» فعليه الزيادة المجعولة بالتأخير المذكور. ويجوز عكس ذلك وهو تعجيل المؤجّل بنقصان منه على جهة الصلح أو الإبراء.

شراء ما بيع نسيئة قبل حلول الأجل

1611 4 إذا باع شيئاً نسيئة، يجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل وبعده بجنس الثمن أو بغيره، سواء كان مساوياً للثمن الأوّل أو أزيد منه أو أنقص، وسواء كان البيع الثاني حالّاً أو مؤجّلًا. وربّما يحتال بذلك عن التخلّص من الربا، بأن يبيع من عنده الدراهم شيئاً على من يحتاج إليها بثمن إلى أجلٍ ثمّ يشتري منه ذلك الشي‌ء حالًا بأقلّ من ذلك الثمن فيعطيه الثمن الأقلّ ويبقى على ذمّته الثمن الأوّل. وإنّما يجوز ذلك إذا لم يشترط في البيع الأوّل؛ فلو اشترط البائع في بيعه على المشتري أن يبيعه بعد شرائه أو شرط المشتري على البائع أن يشتريه منه، لم يصحّ على قول مشهور وهو الأحوط، للتأمّل في صدق الربا على القرض بشرط معاملةٍ يكون القرض بها ربويّاً، كما في القرض بشرط الزيادة؛ ولأنّ القبول لا يتعلّق إلّا بالمقيّد بالحرام الفاسد بلا انحلال فيبطل أصل القرض.

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست