1607 1 من باع شيئاً ولم يشترط فيه تأجيل الثمن، يكون نقداً وحالّاً؛ فللبائع بعد تسليم المبيع مطالبته في أيّ زمان، وليس له الامتناع من أخذه متى أراد المشتري دفعه إليه. وإذا اشترط تأجيله، يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل وإن طولب، كما أنّه لا يجب على البائع أخذه إذا دفعه المشتري قبله إلّا مع الضرورة الغير المضرّة بمثل لزوم السفر فى الأجل فيأخذه وإلّا سلّمه إلى الحاكم للدفع في الأجل.
لزوم تعيين مدّة الأجل
1608 و لابدّ أن تكون مدّة الأجل معيّنة مضبوطة لا يتطرّق إليها احتمال الزيادة والنقصان؛ فلو اشترط التأجيل ولم يعيّن أجلًا أو عيّن أجلًا مجهولًا كقدوم الحاجّ كان البيع باطلًا إن أوجب غرريّة أصل البيع وإلّا بطل الشرط خاصّةً إن اعتبر في صحّته العلم بالمدّة.
وهل يكفي تعيّنه في نفسه وإن لم يعرفه المتعاقدان، كما إذا جعل التأجيل إلى النيروز أو إلى انتقال الشمس إلى برج الميزان؟ وجهان، أحوطهما العدم؛ والأظهر الصحّة للتعيّن القابل للعلم بالسؤال وذلك مع عدم غرريّة البيع.
1609 2 لو باع شيئاً بثمن حالًا وبأزيد منه إلى أجل بأن قال مثلًا: «بعتك نقداً بعشرة ونسيئة إلى سنة بخمسة عشر» وقال المشتري: «قبلت هكذا» يكون البيع باطلًا؛ وكذا لو باعه بثمن إلى أجل وبأزيد منه إلى آخر، بخلاف ما لو تعيّن في قبول المشتري أحد التمليكين، فلا تخلو الصحّة عن وجه في الفرعين.