responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 303

1087 الرابع: إنزال المني باستمناء أو ملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله، فإنّه مبطل للصوم بجميع أفراده، بل لو لم يقصد حصوله وكان من عادته ذلك بالفعل المزبور، فهو كذلك أيضاً. نعم لو سبقه المنيّ من دون إيجاد شي‌ء ممّا يقتضيه منه، لم يكن عليه شي‌ء، فإنّه حينئذٍ كالمحتلم في نهار الصوم، والناسي.

جواز الاستبراء للمحتلم 1088 3 لابأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار وإن علم بخروج بقايا المنيّ في المجرى؛ كما أنّه لا يجب عليه التحفّظ من خروج المني بالانزال إن استيقظ قبله، خصوصاً مع الحرج أو الإضرار.

ولا يجب تقديم الاستبراء بعد الاحتلام على الغسل حذراً من الجنابة الجديدة، وإلّا وجب التحفّظ عنه قبل الغسل أيضاً، لأنّ الإنزال الاختياري يُبطل؛ بل الحكم لكون هذا الإنزال منيّاً كالغير الاختياري. نعم تجب إعادة الغسل بعد الإنزال المعلوم وإعادة الصلاة لو صلّى بعد الغسل الأوّل في جميع الصور على الأحوط.

تعمّد البقاء على الجنابة

1089 الخامس: تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر في شهر رمضان وقضائه، بل الأظهر في الثاني البطلان بالإصباح جنباً وإن لم يكن عن عمد، وأنّه مانع عن انعقاد الصوم. وإلحاق الواجبات المعيّنة بصوم شهر رمضان، والموسّعة بقضائه، لا يخلو عن وجه يوافق الاحتياط؛ والأحوط الجمع بين احتمال الصحّة والبطلان في القسم الأوّل، أعني الواجبات المعيّنة غير رمضان. والظاهر بطلان صوم شهر رمضان وكذا قضاؤه على الأظهر بنسيان غسل الجنابة ليلًا قبل الفجر حتّى مضى عليه يوم أو أيّام ولا يترك الاحتياط في غيرهما من الواجبات.

إحداث الجنابة في الوقت الضيق

1090 4 من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل ولا التيمّم، فهو كمتعمّد البقاء عليها؛ ولو وسع التيمّم خاصّة عصى مع عدم الحرج الرافع للتكليف وصحّ الصوم على الأظهر.

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست