responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 302

الفصل الثاني ما يجب الإمساك عنه

1084 1 يجب على الصائم الإمساك عن امور:

[الأكل والشرب

الأوّل و الثاني: الأكل والشرب المعتاد، كالخبز والماء، وغيره كالحصاة وعصارة الأشجار ولو كان قليلًا جدّاً، كعشر حبّة الحنطة أو عشر قطرة من الماء.

1085 2 المدار، على صدق الأكل والشرب ولو كان على النحو الغير المتعارف، بل يكفي تناول الطعام أو الشراب من طريق الحلق وإن لم يصدق الأكل أو الشرب؛ لكن مع علمه بوصول المفطر قبله؛ فإذا اكتحل مثلًا مع علمه بوصول عين الكحل إلى حلقه قبل الاكتحال، فدخوله في الحلق مفسد لصومه وإن لم يصدق الأكل؛ وأمّا وصوله اتّفاقاً مع عدم علمه به، فالأحوط القضاء في غير التداوي اللّازم في زمان الصوم.

الجماع

1086 الثالث: الجماع للذكر والانثىٰ والبهيمة، قبلًا أو دبراً، حيّاً أو ميّتاً، صغيراً أو كبيراً، واطأً كان الصائم أو موطوءاً، على الأحوط في البهيمة، والميّت، وبعض أقسام الصغير، فاعلًا كان أو مفعولًا، فتعمّد ذلك مبطل لصومه وإن لم يُنزل.

نعم، لا بطلان مع النسيان، أو القهر المانع عن الاختيار؛ وإذا جامع نسياناً أو جبراً، فتذكّر أو ارتفع الجبر في الأثناء، وجب الإخراج فوراً، فإن تراخى بطل صومه. ولو قصد التفخيذ مثلًا فدخل بلا قصد، لم يبطل؛ ولو قصد الإدخال فلم يتحقّق، كان مبطلًا من جهة نيّة المفطر. ويتحقّق الجماع بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها.

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست