responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 98

او على الاستحباب للجمع بين اخبار المسألة مع ان في بعضها على ذلك دلالة واضحة أصل روي خ باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد اللّه بن بكير عن السكوني عن جعفر(ع)عن ابيه عن علي(ع)انه سئل عن رجل يكون في وسط الرخام يوم الجمعة او يوم عرفة لا تستطيع الخروج عن المسجد عن كثرة النّاس قال تيمم و يصلى مع هى و يعيد اذا انصرف اه و بمعناه رواية اخرى فصل ظاهر الخبرين وجوب الاعاده ح كما عليه جماعة من القدماء و غيرهم و الاكثرون على عدم الوجوب لما تقدم و قد حملوهما على الاستحباب او على كون الوجوب الخروج متعسر الا متعذرا و قيل ان الحكم بالاعادة لكون الصلاة وقعت خلف العامة فتدبر‌

الثالثة يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالطّهارة المائية

فصل قد صرح بهذه الكلية مه في د وعد و قال في هى و يجوز التيمم لكل ما يتطهر له من فريضة و نافلة و مس مصحف و قراءة عزائم و غيرها الى ان قال و قال ابو مخزمة لا تيمم الا للمكتوبة و كره الاوزاعي ان يمس التيمم المصحف اه و هو ظ المحقق في الشرائع قال المتيمم يستبيح ما يستبيحه المظهر بالماء اه و حكى عن ط و الجامع و الاصباح و الجمل و العقود و ن و الروض أيضا و صرح به كثير من متأخري المتاخرين منهم صاحب ك و غيره و في موضع من يق انه المشهور و في موضع اخر منه ان عليه الاصحاب و عن عه دعوى الاجماع عليه و لم نجرها فيما عندنا من كنيه و ربما ينسب الى المعتبر دعوى اجماع علماء الإسلام عليه و هو خطاء فانه ادعاه على جواز التيمم لكل من وجب عليه الغسل اذا عدمه‌

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست