responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 83

بينه و بين الحيض السابق الى ان قال و استشكل بعض المتأخرين هذه المسألة من اصلها من حيث استلزامها ترك المعلوم ثبوته في الذمه تعويلا على مجرد الامكان ثم قال و الاظهر انه انما يحكم بكونه حيضا اذا كان بصفة الحيض او كان في العاده و ما ذكر متجه نظرا الى الدليل لكن جرأة الخروج عما عليه الاصحاب لا تخلو عن اشكال و ان كان الدليل على حجية ما نقلوا عليه من الاجماع مفقودا فتدبر اه اراد ببعض المتأخرين صاحب ك فانه بعد ذكر قول المحقق و ما تراه من الثلاثة الى العشره مما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض تجانس او اختلف قال هذا الحكم ذكره الاصحاب كك و قال في المعتبر انه اجماع و هو مشكل جدا من حيث ترك المعلوم ثبوته في الذمه تعويلا على مجرد الامكان الخ اه و هذا أيضا مما يدل على ان ما ذكروه من القاعدة غير مسلمة عند الكل و لم يتحقق الاجماع عليها نعم لو قيل بان كل دم يمكن جعله استحاضة مع اشتباهه بغير دم الحيض فهو استحاضة فله وجه يظهر من التتبع في الاخبار‌

الرابعة كل دم تراه الصغيره فليس بحيض و كذا ما تراه البالغة حدّ اليأس

فصل هذان الحكمان مما لا ريب فيه بل في جملة من الكتب دعوى الاجماع عليه و في المعتبر انهما مذهب اهل العلم و ظاهره اتفاق الفريقين عليهما و هو كك و ان اختلفوا في الحدين و لكن لا خلاف بين اصحابنا في انها ما ذا بلغت التسع خرجت عن حد الصغر و قد اختلفوا في حد الياس هل هو الخمسون مطلقه او الستون كك او الاول في غير القرشيّة و الثاني فيها و ربما يلحق النبطية بها أصل روي في في عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن‌

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست