responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 39

فان كلمة ايّاك في نحو المقام موضوعة له فظاهرها التحريم و لكن لا قائل به فيحمل على احداث الوضوء بقصد الوجوب كما هو مذهب بعض العامه في الجملة ثم مقتضى الوجهين انه لا عبرة بالظن و ان كان قويا مع انه لا دليل على حجيته في المقام أصل روي عبد اللّه بن جعفر في قرب الاسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جده على بن جعفر(ع)عن اخيه موسى بن جعفر(ع)قال سألته عن رجل يكون على وضوء و يشك على وضوء هو أم لا قال اذا ذكر و هو في صلاته انصرف فتوضأ و اعادها و ان ذكر و قد فرغ من صلاته اجزأه ذلك اه فصل هذا الحديث بظاهره مناف لما تقدم و لكنه لضعفه و شذوذه و مخالفته للإجماع مطروح او محمول على الاستحباب او غيره من الوجوه التي ذكروها و لكنها باسرها بعيدة مع ان قطع الصّلاة في المقام لا مسوّغ له‌

الرابعة كل من شك في الطهارة مع تيقنه بالحدث يجب عليه الوضوء

فصل هذا الاصل أيضا مما اجمعوا عليه بل الظاهر اتفاق الفريقين عليه اذ لم نر فيمن عادتهم التعرض لذكر اقوال العامه في كل باب من تعرض لنقل خلاف منهم في هذه المسألة و ان حكى عنهم في المسألة السابقه و لكن لم نجد في اخبارنا خبرا صريحا واردا في خصوص هذا المقام و لكنا في غنية عنه بعد الاجماع محققه و محكيه مستفيضا بل متواترا و استفادته من عموم اخبار كثيره ناهية عن نقض اليقين بالشك و ظ ما تقدم من حديث بكير و اطلاق الآية المشار اليها لدلالتها على وجوب الوضوء على من اراد القيام الى الصّلاة خرج من تيقن بالطهارة و لو بحسب ما تقدم‌

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست